عرض لحوم فاسدة ضبطت بحوزة مالك شركة فى 6 أكتوبر على لجنة صحية لفحصها

الإثنين، 20 أبريل 2020 10:00 ص
عرض لحوم فاسدة ضبطت بحوزة مالك شركة فى 6 أكتوبر على لجنة صحية لفحصها لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بعرض لحوم فاسدة ضبطت بحوزة مالك شركة وعامل، على لجنة صحية لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها، لبيان مدي صلاحياتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، وطلبت تحريات مباحث التموين حول الواقعة.

ألقى رجال المباحث القبض على مالك شركة وعامل، لاتهامهما بحيازة كميات كبيرة من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى ببدروم أحد العقارات بمدينة أكتوبر بالجيزة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تم ضبط المتهمين أثناء مرور قوة أمنية تابعة للإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية، لملاحظة الحالة الأمنية، بدائرة قسم شرطة أكتوبر بمحافظة الجيزة، فقد تمكنت من ضبط مدير شركة لتجارة اللحوم، عامل مقيمان بالقاهرة والفيوم، حال تواجدهما ببدروم أحد العقارات بدائرة القسم، وبحوزتهما (1600 كيلو جرام لحوم – 270 كيلو جرام كبدة) غير صالحة للاستهلاك الآدمى "وفق تقرير مفتش الصحة عقب التنسيق معه" بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط وتقرير مفتش الصحة إعترفا بحيازتهما للمضبوطات لتوزيعها على المطاعم بمدينة أكتوبر وإعادة تصنيعها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، تجاه المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

 

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة"

 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة