أجاب مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية عن حكم صيام يوم أو يومين قبل شهر رمضان، وجاء رد المركز كالآتى: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «لا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ» متفق عليه.
ففي هذا الحديث ينهىٰ النبيُّ ﷺ عن صيام اليوم أو اليومين السابقين علىٰ شهر رمضان، ولعل ذلك للفصل بين النفل والفرض، وللتَّقَوِّي علىٰ صيام رمضان، ولئلا يتعسف الناسُ فيصوموا يوم الشك احتياطًا فيُدْخِلُوا في رمضان ما ليس منه.
كما أن صيام رمضان متعلق برؤية الهلال، فيكون مَنْ تَقَدَّمَه بيوم أو يومين قد صام دون رؤية كأنه يطعن في ذلك الحكم، وهذا إذا اعتقد وجوبه أو صام احتياطًا.
ولكن النبي ﷺ يستثني من هذا النهي مَن اعتادَ صيام النوافل، فوافق هذا اليومُ عادةً له، كمَن يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو أن يكون مِن عادته صيام الاثنين والخميس فيوافق أحدهما.