أودعت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، حيثيات حكمها القاضي بالسجن المؤبد لـ3 متهمين، والمشدد 15 سنة لأربعة آخرين، فى اتهامهم باعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابي والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، فى القضية المعروفة بـ"خلية داعش الجيزة".
وقالت الحيثيات: المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت في الدعوى سواء القولية منها أو الفنية وإقرارات بعض المتهمين بتحقيقات النيابة العامة والتي بنيت على أسباب سائغة، وتطمئن المحكمة إلى ثبوت أركان الجريمة المنسوبة للمتهمين والواردة بأمر الإحالة في حقهم.
وتابعت: وكان الثابت من أقوال شاهد الإثبات الأول أنه بعد تأسيس تلك الجماعة وتكوينها بمعرفة المتهمين الأول والثاني وانضم إليها كلا من المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس وكانوا يلتقون في لقاءات منظمة ومحددة بمطقة بولاق الدكرور وكان المتهم الأول يلقى على المتهمين دروس دينية ثم يتحدث معهم عن تنظيم الدولة الإسلامي ويشرح لهم أفكاره ودعاهم معه للذهاب للانضمام إلى تنظيم الدولة هناك وعلمهم كيفية الدخول على المواقع لمتابعة أخبار وأفكاره.
وأشارت المحكمة : عرفت المادة الأولى فقرة "أ" من قانون الإرهاب، الجماعة الإرهابية بأنها كل جماعة او جمعية أو هيئة او منظمة أو عصابة مؤلفة من 3 أشخاص على الأقل أو غيرها او أي كيان ثبت له هذه الصفة أيا كان شكلها، ويتحقق الركن المادي للجريمة المذكورة والمنصوص عليها في المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب بأحد الأفعال الآتية، أولها إنشاء الجماعة الإرهابية او تأسيسها أو تنظيمها أو إدارتها والعبرة في عدم مشروعية اى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون هو بالغرض التي تهدف إليه الوسائل التي تتخذها للوصول لمبتغاها ويلاحظ أن الإنشاء والتأسيس مترادفان من حيث المعنى إذ يقصد بهما التكوين ولا عبرة بالصفة أو الاسم الذى تتخذه الجماعة.
واستكملت : قام المتهمون بمحاولة صنع بعض القنابل لتفجيرها ولما فشلوا في ذلك لقلة خبرتهم وعدم تدريبهم قام المتهم الأول بتكليف الثانى بشراء الأسلحة النارية والذخيرة المطلوبة، وقام المتهم الثاني بتكليف المتهم الثالث كرم محمد نجيب بشرائها من المتهم من المتهم السابع والذى قام بدوره بتجهير الأسلحة المطلوبة وهى سلاحين ناريين يدوى التعمير وثلاث طلقات نارية أرسلها للمتهم الثاني مع شخص تقابل معه الأخير وأخذها منه ثم ذهب بها إلى المتهم الثالث لمشاهدتها ومراجعة أوصافها وفقا لما طلبه من المتهم السابع، ويؤكد هذا القول ما أقر به شاهد الإثبات الأول وما تضمنته تحرياته الخاصة وأن المتهم الأول قد أقر بذلك إلا انه نفى استخدامها في عمل إرهابي وهو قول ترفضه المحكمة ذلك أن ما يؤكد علم المتهمين الثانى والثالث والسابع بالغرض من ذلك السلاح هو هو القيام بأعمال اتفقوا عليها سالفا مع الباقين وهى استهداف بعض الأماكن والأشخاص، فضلا عما ثبت بالحوالة البريدية بمبلغ 1800 جنيه والمرسلة من المتهم الثانى إلى المتهم السابع بتاريخ 2 يوليو 2018 من مكتب بريد كفر طهرمس إلى مكتب بريد عرب الكابلات، كما لا يغير ذلك من إنكار المتهم السابع ونفيه علمه بحقيقة الأمور وعدم علمه من الغرض من شراء ذلك السلاح وخاصة وان من طلب منه وكلفه به المتهم الثالث من أحد أقربائه وعلمهما بحقيقه الأمور التي تأكدت بأقوال الشاهد والتي تطمئن إليها المحكمة الأمر الذى تتوفر معه أركان جريمة التمويل في حقهم ويكون الدفع غير سديد وتلتفت عنه المحكمة.
وأكدت الحيثيات: وعن الدفع بانتفاء أركان جريمة التنظيم وتولى قيادة جماعة إرهابية فأنه لما كان قانون العقوبات المصرى في المادة 86 مكرر قد أطلق وصف الكيان الإرهابي على ما أسماه بالجمعية أو الهيئة او المنظمة أو الجماعة أو العصابة إذا ما توافرت فيها شرطان، أولها الطبيعة الإجرامية وتتحدد في ضوء الغرض منها، والثانى هو استخدام الإرهاب وسيلة لتحقيق هذا الغرض كما استخدم القرار بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شان تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية تعبير "الكيان الإرهابي"، ثم جاء قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 واستخدم تعبير آخر وهو "الجماعة الإرهابية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة