بدأت منذ قليل، فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، جلساته العامة صباح اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة الداعمة للدولة فى إجراءاتها الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، بالإضافة إلى إلقاء وزير المالية الدكتور محمد معيط البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2020
وتشمل حزمة التشريعات المزمع مناقشتها، مشروع قانون مقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد، ويأتى فى إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، ويهدف إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء؛ لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، ولتحقيق أهداف الدولة من عدم تسريح أى عمالة اشترط مشروع القانون الاستفادة أو استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد بكل أو بعض المزايا المقررة فى مشروع القانون عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا.
ويعد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958أحد أهم التشريعات المزمع مناقشتها، ويستحدث مشروع القانون بعض التدابير الجديدة بحيث يتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليًا أو جزئيًا بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، ومد آجال سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة أو تقسيطها، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى، وتقديم مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، تقديم الدعم اللازم للبحوث العلاجية، تقرير دعم مالى أو عينى للقطاعات الاقتصادية المتضررة، تخصيص مقار بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.
كما تشهد الجلسات مناقشة مشوع قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءًا من 1/4/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 (ويهدف إلى تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم إذ تضمن على صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتبارًا من 1/7/2006 بواقع 80% من قيمة العلاوة الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات، وتتحمل الخزانة العامة التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة، وبإقرار هذا المشروع بقانون من مجلس النواب تنتهى أزمة أصحاب المعاشات فى صرف العلاوات الخمسة المستحقة.
ويأتى أيضا مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة 2019/ 202، فى ضوء تداعيات فيروس كورونا وما لها من آثار سلبية على الاقتصاد وحدوث خلل وتوقف لبعض القطاعات الاقتصادية مما يستوجب اتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادى، ويتضمن هذا المشروع حزمة من زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة بعجز من الخزانة العامة بنحو 10 مليار جنيه بهدف زيادة معدلات التشغيل بشكل مباشر، ويتم تمويلها من خلال الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم بقيمة تمويل تلك الحزمة بنحو نسبة 0.2% من الناتج المحلى الإجمالي.
وفى سياق متصل يناقش مجلس النواب مشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين وذلك لتحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جموع العاملين بالجهات الإدارية بالدولة فإن مشروع القانون يتضمن إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية تقدر بنسبة 12% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيه شهريًا اتساقًا ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة ودون حد أقصى أيضًا، وذلك فى إطار استمرار نهج تحسين دخول الموظفين والعاملين بالدولة حيث تضمن المشروع القانون المشار زيادة الحافز الإضافى على اختلاف الدرجة الوظيفية.
ويأتى أيضا مشروع قانون بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعه مناقشته، يتضمن تنظيمًا جديدًا لتنمية المشرعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تيسيرات إتاحة التمويل، إعادة تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل فى استيداء حقوقها، تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة، الحوافز غير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الحوافز الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حوافز الشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، موانع التمتع بالحوافز، تيسير إجراءات بدء التعامل، كما يتضمن إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، كما يحدد توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي.
ومن المتوقع أن يناقش المجلس، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، يشمل مشروع القانون تعديل للمادة 8 فيما يتعلق بسعر الضريبة وشرائح الدخل للأشخاص الطبيعيين وتعديل للمادة 87 بفرض مبالغ ضريبة إضافية على الفرق بين الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي. وقد تم تعديل شرائح ضريبية الدخل للأشخاص الطبيعيين عدة مرات منذ صدور قانون الضريبة منذ صدور قانون الضريبة حيث كان آخر هذه التعديلات عام 2017 عندما تم تعديل حد الإعفاء والشرائح واستحداث نظام الخصم الضريبى ولكن التطبيق العملى لنظام الخصم الضريبى أسفر عن وجود ما يعرف بالتأثير الحدى للشرائح، بالإضافة إليمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 ( وبهدف هذا المشروع إلى تحقيق غرضين أساسيين أولهما سد الثغرات التى أسفر عنها التطبيق للقانون الحالي. أما الهدف الثانى فهو التأكيد على أهمية التخصيص الأكاديمى والاكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى مثل العلاج النفسى والسلوكى وغيره من أنواع العلاجات النفسية لهذا أكد مشروع القانون على ضرورة عقد امتحان لكل من يتقدم على ممارسة المهنة وعلى التعليم المستمر وعلى تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية وأيضًا مزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسى كما حرص مشروع القانون على توفير آليات قانونية واضحة للمساءلة القانونية فى حالة المخالفة.