أكرم القصاص - علا الشافعي

هل يجوز إخراج الزكاة لعلاج أو إطعام الحيوانات..الإفتاء: صدقة وليست زكاة

الثلاثاء، 21 أبريل 2020 04:36 م
هل يجوز إخراج الزكاة لعلاج أو إطعام الحيوانات..الإفتاء: صدقة وليست زكاة دار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"هل يمكن أن أخرج زكاة الفطر للحيوانات للإطعام أو العلاج ؟".. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشرا أجرته الدار اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأجاب عن السؤال الشيخ عبد الله العجمى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال العجمى خلال البث المباشر:"زكاة الفطر تكون للفقراء من البشر المسلمين وأما الانفاق على الحيوان فإنما هو من باب الصدقة وليس من باب الزكاة".

وكانت دار الإفتاء المصرية قالت عبر موقعها الإلكترونى:"إن زكاة الفطر هي الزكاة التي يجب إخراجها على المسلم قبل صلاة عيد الفطر بِمقدار محدد، صاع من غالب قُوتِ البلد على كُلِّ نَفْسٍ من المسلمين؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في "الصحيحين": "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زَكَاةَ الفِطْرِ من رمضان على الناس صاعًا من تَمْرٍ أو صاعًا من شعير على كل حُرٍّ أو عَبْدٍ ذكر أو أنثى من المسلمين"، ويخرجها العائل عمَّن تلزمه نفقته.

وشرط وجوبها: هو اليَسَار، أمَّا الفقير المعسر الذي لم يَفْضُل عن قُوتِه وقُوتِ مَنْ في نفقته ليلةَ العيد ويومَهُ شيءٌ، فلا تجب عليه زكاة الفطر؛ لأنه غيرُ قادِر.

وقد شرعها الله تعالى طُهْرَةً للصائم من اللغو والرفث، وإغناءً للمساكين عن السؤال في يوم العيد الذي يفرح المسلمون بقدومه؛ حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ» أخرجه الدارقطني والبيهقي.

وقت وجوب زكاة الفطر:

تجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيوم أو يومين؛ فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يرى بذلك بأسًا إذا جلس من يقبض زكاة الفطر، وقد ورد عن الحسن كما في "مصنف ابن أبى شيبة" أنه كان لا يرى بأسًا أن يُعَجِّلَ الرجل صدقة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين.

ولا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية؛ لأنها تجب بسببين: بصوم رمضان والفطر منه, فإذا وجد أحدهما جاز تقديمه على الآخر.

لمن تعطى:

زكاة الفطر تخرج للفقراء والمساكين، وكذلك باقي الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في آية مصارف الزكاة، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة