وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على المادة (7) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، المنظمة لاختصاصات المجلس القومى للصحة النفسية.
وحسب المادة (7)، يتولى المجلس القومى للصحة النفسية الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية، ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون فى منشآت الصحة النفسية وله على الأخص:
1- وضع السياسات التى تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين، وكذلك نشر تقارير دورية عن أعماله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2- مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون.
3- البت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
4- وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون وتجديده وإلغائه.
ويكون للمجلس لجنة فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى عند اللزوم، وذلك طبقاً لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويباشر المجلس اختصاصات المجلس الإقليمى للصحة النفسية المنصوص عليها فى البنود من (4) إلى (7) من المادة (9) من هذا القانون فى المحافظات التى لم يشكل بها مجلس إقليمى للصحة النفسية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة