المعمل الكيماوى يحدد مصير صاحب شركة ضبط بحوزته مستلزمات طبية فاسدة بالقاهرة

الخميس، 23 أبريل 2020 07:00 ص
المعمل الكيماوى يحدد مصير صاحب شركة ضبط بحوزته مستلزمات طبية فاسدة بالقاهرة متهم- أرشفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالبت النيابة العامة، رجال المعمل الكيماوى بالقاهرة، بفحص عينة من 4 آلاف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالقاهرة، ضبطت بحوزة صاحب شركة، وإعداد تقرير عنها والتأكد من صحتها على المواطنين لاستكمال التحقيقات

 

وقررت النيابة حبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته 4 آلاف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالقاهرة، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

 

ونجحت حملة أمنية فى ضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، لحيازته (4 الآف قطعة كمامة، جوانتى طبى، سرنجات، شكاكة إنسولين) مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش التدليس على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

 

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

 وحدد القانون حالات الغش فى:

 

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 

 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

 

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 

 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

 

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

 

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة