تعرف على ضوابط مُشغل تسهيلات إعادة التغيير بـ"سوق الغاز"

الجمعة، 24 أبريل 2020 02:00 م
 تعرف على ضوابط مُشغل تسهيلات إعادة التغيير بـ"سوق الغاز" الغاز الطبيعي
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وضع القانون رقم 196 لسنه 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز والذي يهدف  لتوافر الغاز، وضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة سوق الغاز، وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة والوصول إلى السوق التنافسية،  ضوابط مشغل تسهيلات إعادة التغيير.
 
وعرف القانون "سوق الغاز، " بأنه السوق الذى تمارس فيه أنشطة سوق الغاز داخل جمهورية مصر العربية، أما "  إعادة التغييز" عرفة بأنه عملية يتم فيها تحويل الغاز المسال إلى صورته الغازية مرة أخرى.
 
 

وفي هذا الصدد، نستعرض ضوابط مشغل تسهيلات إعادة التغييز في ضوء المواد 32 و33 من القانون رقم 196 لسنه 2017 علي النحو الأتي :

 
1-  يجوز منح ترخيص مشغل تسهيلات إعادة التغييز لكيان قانونى واحد أو أكثر وذلك طبقاً للاشتراطات التى تحددها متطلبات الترخيص.
 
2-   يلتزم مالك ومشغل تسهيلات إعادة التغييز بالسماح لغيرهما باستخدام السعات الفائضة بالتسهيلات دون تمييز حال اتاحتها للاستخدام، مقابل تعريفة استخدام يقرها الجهاز وطبقاً للقواعد التى يعتمدها فى هذا الشأن، وبما يكفل توفير الغاز للمستهلكين، وذلك طبقاً لمتطلبات التراخيص وكود استخدام تسهيلات إعادة التغييز المعتمدة من الجهاز والذى يتضمن حقوق والتزامات مشغل تسهيلات إعادة التغييز.
 
3-  يلتزم مشغل تسهيلات إعادة التغييز بإعداد كود استخدام تسهيلات إعادة التغييز، والذى يتضمن البنود والشروط الواجب الالتزام والوفاء بها من جانب شاحن الغاز لاستخدام تسهيلات إعادة التغييز ورفعه للجهاز للموافقة عليه.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة