خيط الجريمة.. الحلقة الأولى.. كاميرات المراقبة تكشف 5 مجهولين قتلوا مواطنا بالمعادى

الجمعة، 24 أبريل 2020 02:27 م
خيط الجريمة.. الحلقة الأولى.. كاميرات المراقبة تكشف 5 مجهولين قتلوا مواطنا بالمعادى جثة-أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قادت كاميرات المراقبة رجال النيابة لكشف غموض واقعة مقتل مواطن على يد مجهولين بمنطقة المعادى، حيث أفادت شهود عيان بالقرب من مكان الواقعة، أن مجهولين يستقلون دراجتين بخاريتين أطلقوا أعيرة نارية صوب المجنى عليه وأصابوا آخرين وفروا هاربين.

 

على الفور اتجه رجال المباحث والنيابة لمكان الواقعة، وبفحص المكان تبين وجود كاميرات مراقبة بمحيط الوااقعة، أمرت النيابة بجمع كافة الفيديوهات بالكاميرات وتفريغها وإعداد تقرير وافى عنها، كما أمرت بسرعة التحريات حول المجنى عليه، التي كشف وجود خلافات مالية سابقة مع آخرين، وكشف تفريغ الكاميرات أن مرتكبى الواقعة يبلغ عددهم 5 أفراد يستقلون درجات نارية ويحملون أسلحة نارية، وما أن أبصروا المجنى عليه صوبه نحوه أعيرة نارية أدت إلى وفاته في الحال وإصابة مواطنين آخرين.

 

وكشفت تحريات المباحث أن المجنى عليه " محي .م"، كان على خلافات مالية مع المتهمين "شريف .ك "و "احمد .ك " و "ناصر .ك " و "ربيع .ع " و "ابراهيم .ع ".، وأسندت النيابة للمتهمين تهمة قتل المجنى عليه " محي .م"، مع سبق الإصرار والترصد،  بأن عقدوا العزم وبيتوا النية علي ذلك ، وأعدوا لهذا  الغرض أسلحة نارية " سلاح آلي وبندقية خرطوش وفرد خرطوش "، وأخرى  بيضاء سنجة وتوجهوا صوب محل الواقعة،  حيث أيقنوا تواجد المجني عليه نتيجة خلافات سابقة،  وما أن شاهدوه حتي أطلق أولهم صوبه وابل من الأعيرة النارية،  محدثا به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية،  والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله حال تواجد باقيهم بمحل الواقعة للشد من أزره ومعاونته.

 

وأمرت النيابة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية ووجهت لهم تهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد.

 

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

 ارتكاب جناية القتل العمدى:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة