30 مايو.. القضاء الإداري يفصل في دعوى تعديل قانون الأحوال الشخصية

السبت، 25 أبريل 2020 02:39 م
30 مايو.. القضاء الإداري يفصل في دعوى تعديل قانون الأحوال الشخصية مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى رقم 3846 لسنة 74 ق، بمجلس الدولة بالدائرة الأولى الحقوق والحريات العامة، إداريا، للحكم بجلسة 30 مايو المقبل.

 

أقام الدعوي علاء مصطفي المحامي مختصما مجلس النواب لتأخير إصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية.

 

وطالب فيها استبعاد كلا من الأستاذ بهاء الدين أبو شقة من رئاسة اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وكذا النائبة علبة الهواري لقيامهما بالتحيز للمرأة على حساب الرجل، ما يكون له أثر سلبي علي مناقشة القانون باللجان النوعية وانيصبح القانون صادر لصالح فئة علي حساب الأخرى.

 

كما طالبت الدعوي باستبعاد مقترح القانون المقدم من الأزهر لمخالفته الثابت من القرآن الكريم والسنة النبوية وألزمت الدعويالجهات المختصة بالعمل علي اصدار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية يكون اعتماده الأساسي علي القرآن الكريم والسنةالنبوية.

 

ولدوائر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اختصاصات متعددة نرصدها على النحو التالى:

 

- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الأولى) الحقوق والحريات العامة

 

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: الحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية. الإقامة والإبعاد من أراضى الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول. المنازعات.

 

- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية) نقابات وجمعيات

 

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: النقابات المهنية والعمالية وغيرها من النقابات واتحادات الغرف الصناعية أوالتجارية وغيرها والانتخابات الخاصة بكل ذلك. الجمعيات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة