حجز طرفى مشاجرة بين عائلتين فى حدائق القبة للتحريات

السبت، 25 أبريل 2020 11:20 ص
حجز طرفى مشاجرة بين عائلتين فى حدائق القبة للتحريات مشاجره،ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة حدائق القبة، بحجز 5 من طرفى مشاجرة بين عائلتين لحين ورود التحريات .

وسيطرت أجهزة الأمن بالقاهرة عل  مشاجرة بين عائلتين بمنطقة حدائق القبة واصيبت خلالها طفلة بطلق نارى اثناء مشاهدتها المشاجرة من شرفة وشقتها بمنطقة حدائق القبة، ونقلت المصابة للمستشفى.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بنشوف مشاجرة بأحد الشوارع بحدائق القبة،. وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين نشوب مشاجرة بين عائلتين،  بسبب خلافات بينهم وأصيبت طفلة بعيار نارى أثناء وقوفها فى شرفة شقتها لمشاهدة المشاجرة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج و تم ضبط طرفى المشاجرة.

 

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

 

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

 

كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

 

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.

 

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة