نقيب المحامين يرسل كشوف الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية لتنقيتها

السبت، 25 أبريل 2020 04:57 م
نقيب المحامين يرسل كشوف الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية لتنقيتها رجائى عطية نقيب المحامين
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أرسل رجائى نقيب المحامين، كشوف الجمعية العمومية السابق إعدادها وتنقيتها بمعرفة النقابة العامة للنقابات الفرعية لفحصها ومراجعتها، وذلك لتحديد من لهم حق التصويت في انتخابات النقابة الفرعية المزمع عقدها قريبا بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.

وأضاف رجائى عطية أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، يتم إرسال كشوف الجمعية العمومية لأعضاء النقابات الفرعية والسابق إعدادها وتنقيتها بمعرفة النقابة العامة إلى تلك النقابات لفحصها ومراجعتها والتأكد من مطابقتها بشأن الأسماء الواردة بتلك الكشوف، وذلك بمعرفة مجالسها وختمها بخاتم كل نقابة فرعية على أن تكون ممهورة بتوقيع النقيب الفرعي والمدير الإداري، على أن توافى النقابة العامة بتلك الكشوف بعد ذلك فور تمام هذه المراجعة، لتحديد من لهم حق التصويت في انتخابات النقابة الفرعية.

وكان رجائى عطية نقيب المحامين ، قد أصدر قرارا من قبل بتشكيل لجنة التقدير والبت في أدلة الاشتغال بالمحاماة، وجاء نص القرار أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، ودراسة ومراجعة ومشاهدة ما يعانيه المحامين من شروط تعسفية تلزم بدليل بعينه لإثبات الاشتغال بالمحاماة، وترك هذا الأمر الحيوي لمطلق تصرف العاملين، رغم خطورة البت في هذا الأمر سواء لتحقيق مصلحة النقابة في ألا يلتحق بها ويتمتع بحقوقها وامتيازاتها إلا المشتغلون فعلا بالمحاماة، أم لاتقاء ظلم المحامين والتعسف معهم ولتفادي وقوع مظالم فعلية لحقت بعدد غير قليل من المحامين، مما يستوجب أن يوكل هذا الأمر للجنة موسعة من مجلس النقابة يكون لها وحدها دون غيرها سلطة التقدير والبت في أدلة الاشتغال بالمحاماة.

وأضاف القرار أنه من واقع الحقيقة الواجب الالتزام بها بغير تفريط ولا تعسف، واتساع المجال للمحامي وهذا حقه في اختيار أدلته على اشتغاله بالمحاماة، سواء كانت توكيلات أو محاضر جلسات أو صحف دعاوى أو مذكرات دفاع أو استشارات أعطاها أو عقود حررها أو ضرائب سددها أو بطاقته الضريبة أو عقد مكتبه أو عقد عمله مع زميل أو أجندة مكتبه أو إنذارات رسمية أرسلها أو مطالبات قضائية إلى غير ذلك من الأدلة، ودون إلزامه بشهادة التحركات بالذات ما لم يكن من العاملين بالخارج فيتعين تقديمه. وتابع :" مع وجوب التفرقة بين عدم الاشتغال وبين تباعد العمل الذي يتعرض له كل محام أو توقف وقتي لمرض عضال أو حادث طارئ معوق، أو تناقص التوكيلات بمرور الزمن – وهو بذاته لا يدل على عدم الاشتغال، إلى غير ذلك من الظروف والاعتبارات التي يقدرها الأساتذة أعضاء مجلس النقابة العامة وقد لا يقدرها حق قدرها العامل الإداري لذلك، فقد قررت تشكيل لجنة موسعة من مجلس نقابة المحامين تتولى هذا الأمر البالغ الأهمية والاضطلاع بتقدير أدلة الاشتغال والبت فيها، والتزام الجميع بقراراتها النهائية".










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة