قال الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن تطبيق قرار إذاعة قرآن المغرب والفجر بدءا من اليوم الأحد فى المساجد وفقا لقرار وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.
وأضاف خشبة، فى بيان اليوم، أن المديرية تقوم الآن بوضع آليات لتنفيذ قرار الوزارة وفقا للضوابط التي وضعتها، حتى تتمكن من محاسبة المخالف من التعليمات.
وكان قد أصدر وزارة الأوقاف بيانا بشأن إذاعة قراءة القرآن قبل صلاة المغرب أو قبل صلاة الفجر بالضوابط التالية أن يكون للمسجد إمام معين ويكون مسئولا عن تشغيل القرآن الكريم بمعرفته مع غلق المسجد غلقا تاما وعدم السماح لأحد بدخول المسجد نهائيا وقت قراءة القرآن أو قبله أو بعده طوال مدة تعليق الجمع والجماعات بالمساجد، مع تحمله لأي مخالفة تنتج عن ذلك .
وأضاف البيان الصادر أن تكون صوتيات المسجد مهيأة لذلك، وأن يلتزم بما تبثه إذاعة القرآن الكريم من قرآن المغرب وقرآن الفجر دون أي زيادة، وأن يحصل على موافقة كتابية من مدير المديرية معتمدة من رئيس القطاع الديني بالموافقة من تاريخ الاعتماد حتى نهاية شهر رمضان قبل قيامه بأي إجراء ، حتى يتمكن التفتيش العام والمحلي من المتابعة و التأكد من اقتصار الأمر على قراءة القرآن وعدم فتح المسجد للصلاة.
وتؤكد وزارة الأوقاف أن الهدف من جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة وجميع مؤسساتها هو حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم، وهي تقيس في جميع أمورها المصالح والمفاسد ، ومعلوم أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وأن المفسدة اليسيرة قد تحتمل لأجل تحقيق مصلحة عظيمة.
وأن وزارة الأوقاف تعي أن دورها الأساسي إنما هو عمارة المساجد وخدمة القرآن الكريم ونشر صحيح الدين، وأنها تراعي المصالح المعتبرة في كل قراراتها وتوقيت هذه القرارات.
وأكدت الوزارة أنها لم تصدر أي قرار على الإطلاق بمنع قراءة القرآن الكريم ، فدورها هو خدمة القرآن الكريم ، ورمضان هو شهر القرآن ، وقد أنشأت الوزارة خلال العامين الماضيين (١١٧٠) مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم ، وافتتحت (٦٩) مركزا لإعداد محفظي القرآن الكريم.
و فيما يتصل بتعليق الجمع والجماعات فإنها طبقت ما أجمعت على تطبيقه كل الدول العربية والإسلامية حفاظا على النفس البشرية، وعندما عملت على ترشيد استخدام مكبرات الصوت بالمساجد كان ذلك استجابة لمطالبات مجتمعية، مع إدراكها أن إرضاء جميع الناس غاية لا تدرك.
وبالنسبة لقراءة القرآن قبل صلاة المغرب أو قبل صلاة الفجر فالأمر فيه متسع لا وجوب ولا سنة ولا ندب ولا منع أيضا ، فما يحقق المصلحة وفق ظروف الزمان والمكان والحال معتبر.