أمرت نياية الساحل، بإحالة عاطل لمحكمة الجنايات، وذلك بتهمة حيازة الأسلحة النارية في منطقة الساحل، بقصد الاتجار وتحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم الساحل، مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي.
البداية كانت بورود معلومات لضباط قسم شرطة الساحل، تفيد بقيام ح.أ عاطل " مسجل خطر "، بالاتجار فى الأسلحة النارية، وبعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، والإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن رجال مباحث قسم شرطة الساحل من إلقاء القبض علي المته، حيث عثر بحوزته علي 2 فرد خرطوش، وسلاح ناري.
وبمواجھته واعترف بحيازتهم بقصد الاتجار"وتم بإرشاده بمسكنه ضبط السلاح الناري ، مسدس إیطالي الصنع ، 23 طلقة من ذات العیار.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة قبله، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى كانت أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق، حتى إحالته إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء التحقيقات معه.
وحظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى بحظر حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.
ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.
|
|
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة