أكرم القصاص - علا الشافعي

دار الإفتاء توضح حكم جماع الزوجين فى ليالى رمضان

الأحد، 26 أبريل 2020 08:45 م
دار الإفتاء توضح حكم جماع الزوجين فى ليالى رمضان دار الافتاء
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعتقد بعض الناس أن جماع الزوج لزوجته فى ليالى رمضان حرام، فما حكم الجماع بين الزوجين فى ليالى رمضان؟ سؤال نشرته الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على صفحة الفيس بوك، وجاء رد الدار كالآتى: جماع الزوج لزوجته فى ليالى رمضان جائز شرعًا، ما لم يكن هناك عذر شرعى كالحيض والنفاس، قال تعالى: {أُحِلَّ لَكُمۡ لَيۡلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمۡۚ هُنَّ لِبَاسٞ لَّكُمۡ وَأَنتُمۡ لِبَاسٞ لَّهُنَّۗ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ كُنتُمۡ تَخۡتَانُونَ أَنفُسَكُمۡ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡ وَعَفَا عَنكُمۡۖ فَٱلۡـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِ} [البقرة: 187].

وقال الجصاص فى "أحكام القرآن" (1/ 237) عند تفسيره للآية السابقة: "فَأَبَاحَ الْجِمَاعَ وَالْأَكْلَ وَالشُّرْبَ فِى لَيَالِى الصَّوْمِ مِنْ أَوَّلِهَا إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ"، وعليه فجماع الزوج لزوجته في ليالي رمضان جائز شرعًا، إذا لم يكن هناك عذر شرعي يمنع الجماع كالحيض والنفاس.

وفى سياق آخر الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الحقنة الشرجية مفطرة، إلا فى الحالات التى تستدعى هذا، مشيرا إلى أن مذهب جمهور العلماء أنها مُفسِدَةٌ للصوم إذا استُعمِلَت مع العَمْدِ والِاختِيَارِ؛ لأنَّ فيها إيصالًا للمائع المَحقُونِ بها إلى الجوف مِن منفذٍ مفتوحٍ، وذهب العلَّامة اللخمي مِن المالكية إلى أنها مُبَاحَةٌ لا تُفَطِّر، وهو وَجْهٌ عند الشافعية قاله القاضي حسين، وفي قولٍ آخر عند المالكية أنها مكروهة.

وتابع خلال البث المباشر لصفحة دار الافتاء على الفيس بوك: قال العلَّامة الحطاب المالكي في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (2/ 424 - 425. ط. دار الفكر): [وسُئل مالكٌ في "مختصر ابن عبد الحكم" عن الحقنة، فقال: لا بأس بها. قال الأبهَرِيُّ: إنما قال ذلك لأنها ضَرْبٌ مِن الدواء وفيها مَنْفَعَةٌ للناس، وقد أباح النبيُّ عليه السلام التداوي وأَذِنَ فيه] اهـ.

وقال الحافظ ابن عبد البَرِّ المالكي في "الكافي في فقه أهل المدينة" (1/ 345. ط. مكتبة الرياض الحديثة): [وقد قِيلَ: القضاء في الحقنة استحبابٌ لا إيجابٌ، وهو عندنا الصواب؛ لأنَّ الفِطْرَ مِمَّا دَخَلَ مِن الفَمِ ووَصَلَ إلى الحَلْقِ والجَوف] اهـ.

وبِناءً على ذلك: فيُمكِنُ تَقلِيدُ هذا القول عند المالكية لِمَن ابتُلِيَ بالحقنة الشرجية في الصوم ولم يكن له مَجَالٌ في تأخير ذلك إلى ما بعد الإفطار، ويكون صيامُهُ حينئذٍ صحيحًا، ولا يجب القضاء عليه، وإن كان مستَحَبًّا خروجًا مِن خلاف جمهور العلماء.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة