سقوط 4 أشخاص سرقوا سيارة محملة برؤوس ماشية بمصر الجديدة

الأحد، 26 أبريل 2020 12:33 م
سقوط 4 أشخاص سرقوا سيارة محملة برؤوس ماشية بمصر الجديدة متهمين- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، القبض على 4 اشخاص وراء سرقة سيارة مُحملة برؤوس الماشية كرهاً عن سائقها تحت تهديد الأسلحة النارية في مصر الجديدة ، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة المرج، يفيد بأن سائق وتباع اثناء سيرهما بدائرة القسم مُستقلان سيارة "نصف نقل" قيادة السائق" والمحمل عليها 8 رؤوس ماشية بقصد توصيلها لمجزر كائن بدائرة القسم ، فوجئا بسيارة نصف نقل يستقلها 4 أشخاص قاموا بإعتراض طريقهما والإستيلاء على السيارة بحمولتها وعدد 2 هاتف محمول كرهاً عنهما تحت تهديد أسلحة نارية كانت بحوزتهم وإصطحابهما داخل السيارة قيادة المتهمين وإطلاق سراحهما بطريق بلبيس نطاق محافظة الشرقية ولاذوا بالفرار .

 

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة (4 أشخاص لهم معلومات جنائية مسجلة) وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وإعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة السيارات المُحملة برؤوس الماشية كرهاً عن قائديها تحت تهديد الأسلحة النارية مُستغلين سابقة عمل أحدهم بالمجزر المشار إليه وعلمه بخطوط وتوقيتات سير السيارات أثناء قدومها للمجزر فخططوا لإرتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط رؤس الماشية المستولى عليها بمنطقة الخانكة بالقليوبية وضبط بحوزة المتهمين (السيارة المستولى عليها – السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة والمبلغ) وبإرشادهم تم ضبط الأسلحة النارية المستخدمة، عبارة عن (بندقية آلية ، بندقية خرطوش ، طبنجة صوت معدلة ، 18 طلقة مختلفة الأعيرة) وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين والمضبوطات وإتهموهم بسرقتهم كرهاً عنهم .

 

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

 

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

 

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

 

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

 

يعاقب بالحبس مع الشغل

 

1.. على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

 

2.. على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

 

3.. على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

 

4.. على السرقات التي تحصل ليلا.

 

5.. على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

 

6.. على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

 

7.. على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

 

8.. على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة