ألقى ضباط مديرية أمن القاهرة، القبض على سائق تاكسي، تخصص في سرقة محتويات حقائب السيدات، من كبار السن أثناء توصيلهن، وتم ضبطه بعد سرقته مبلغ مالي من حقيبة سيدة بمصر الجديدة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقى قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا سيدة أفادت فيه، أنها أثناء استقلالها سيارة أجرة "تاكسى" لتوصيلها إلى منطقة سكنها ، وفور وصولها اكتشفت سرقة حافظة النقود بداخلها مبلغ مالى 1000 جنيه ، ومتعلقات شخصية من داخل حقيبة يدها. بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، قيادة سائق ، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس ، له معلومات جنائية، وأنه وراء إرتكاب الواقعة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب الواقعة ، كما اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين من السيدات كبار السن حال استقلالهن السيارة بصحبته بإسلوب "النشل والمغافلة" وأقر بإرتكاب 18 حادث بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها من المجنى عليهن ، وضبط 11 حافظة نقود من متحصلات تلك الوقائع ، كما تم ضبط 4 هاتف محمول من متحصلات حوادث أخرى ، وأقر بتصرفه بالبيع فى بعض المشغولات الذهبية من متحصلات نشاطه الإجرامى، وإنفاقه المبالغ المالية المُستولى عليها على متطلباته الشخصية ، وبإستدعاء المجنى عليهن تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه. الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة