أمرت نيابة الظاهر، اليوم الاثنين، بإحالة عاطل لمحكمة الجنح، بتهمة سرقة حقائب السيدات بأسلوب الخطف، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم شرطة الظاهر، مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى.
تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الظاهر، بلاغاً من "رضوى.ا" معلمة فى إحدى المدارس بدائرة القسم، عقب خروجها من عملها، حيث فوجئت بقيام شخص بسرقة حقيبتها، بأسلوب الخطف، وأن الحقيبة تحوى ألف جنيه وهاتفها المحمول وبعض الأوراق الخاصة بها.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، تم الوصول للمتهم، عقب تقنين الإجراءات القانونية، وبإعداد الاكمنة اللازمة بأماكن تردده، تمكنت قوة من مباحث القسم من ضبطه أثناء استقلاله دراجة نارية، وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها واعترف بسرقة المجني عليها، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة قبلهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق.
تأتى تلك الجهود، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى حوادث السرقة.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة:
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة