اعترف ٤ عاطلين تم ضبطهم لاتهامهم بخطف حقيبة من شخص يحمل جنسية دولة أجنبية بالدقي، أنهم يكونون عصابة لخطف الحقائب من المواطنين، خاصة في الأحياء الراقية مثل الدقي والعجوزة، حيث يتتبعون الضحية ويتولى أحدهم خطف حقيبته أو هاتفه المحمول. وقال المتهمون إنهم يستخدمون سيارة ملاكي في ارتكاب جرائم السرقة، لتتبع الضحايا والهرب عقب تنفيذ مخططهم، وذكروا أنهم شاهدوا مالك الحقيبة أثناء سيره بأحد شوارع الدقي، وقرروا خطفها، وعثروا بها على مبلغ مالي وهاتف محمول، وأوراق خاصة بمالك الحقيبة.
واعترف أفراد التشكيل العصابي، بحيازتهم لـ5 جرام من مخدر الهيروين، لتعاطيها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقى قسم شرطة الدقي بلاغا من شخص يحمل جنسية دولة أجنبية، أفاد فيه بأنه أثناء سيره بالشارع، فوجئ بشخصين بستقلان سيارة، يخطفان حقيبته التي تحتوي على مبلغ مالى – هاتف محمول – بعض الأوراق الخاصة.
وبإجراء التحريات تبين للمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، ومعاونيه الرائدان حسام العباسي ومحمد وحيد، أن 4 عاطلين يكونون تشكيلاً عصابيًا لارتكاب جرائم السرقة، وراء خطف الحقيبة.
وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا أمام العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة المباحث بارتكاب الواقعة، وقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقات المتنوعة، مُستخدمين السيارة المضبوطة، وتم بإرشادهم ضبط متعلقات المجنى عليه كما ضُبط بحوزتهم (ساعة يد – 5 جرامات من مخدر الهيروين) من متحصلات نشاطهم الإجرامى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وتولت النيابة التحقيق.
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات. الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه. الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف. كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء. المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.