لرواد محكمة الأسرة.. اليمين الحاسمة توجه فى قضايا الأحوال الشخصية للزوج

الإثنين، 27 أبريل 2020 10:53 م
لرواد محكمة الأسرة.. اليمين الحاسمة توجه فى قضايا الأحوال الشخصية للزوج محكمة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال أشرف البغدادي المحامي المختص بالشأن الأسري، إن اليمين الحاسمة، فى قضايا الأحوال الشخصية توجه للزوج، حال فشلها وعجزها عن إقامة الدليل على الضرر الواقع عليها، حيث تعتبر استشهاد بالله عز وجل على قول الحق، حيث يتخذ الحالف الله شاهدًا على صدق ما يقول، ويستنزل عقابه إذا ما حنث.

وأكد: "والمقرر قانونًا أن توجيه اليمين الحاسمة معناه الاحتكام إلى ذمة الحالف، فإذا حلف اليمين من وجهت إليه كان مضمون الحلف حجة ملزمة للقاضى، ويعتبر فى هذه الحالة نهائيا لا يجوز الطعن عليه عن طريق الاستئناف، كما أنه من وجه اليمين لا يجوز له بعد الحلف أن يطلب إبطال الحكم، بحجة أن خصمه حلف يمين كاذبة كما لا يجوز له أن يرفع دعوى جديدة بالحق ذاته يستند فيه إلى أسباب جديدة".

 وتابع البغدادي فى حديثه لـ"اليوم السابع": "الغرض من اليمين أنها من طرق الإثبات لإسعاف المدعى بالدليل عند تخلفه، إذ أنه عند انتفاء الدليل لديه فإن المحكمة تقتضى الترخيص له بالاحتكام إلى ذمة خصمه، وتعتبر اليمين الحاسمة نظام بحد ذاته أقره العرف، وأخذت به القوانين".

وأكد المحامي: "القاعدة العامة أنه لا يجوز التوكيل فى تأدية اليمين الحاسمة، فلا يجوز توجيه اليمين إلا لشخص حاضر بشخصه فى الخصومة، فلا يصح توجيها لشخص بصفته وكيلا أو نائبا عن الغير، طبقا لنصوص قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968، فقد أقرت فى المادة 114، أنه يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر على أنه يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفا في توجيها، ولا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف ".

وتابع:" كما أن المادة 117، نصت على أنه لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين، بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه، على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائي فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها، أن يطالب بالتعويض".







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة