السيد الشريف: إعلان الطوارئ هدفه تمكين الدولة من مواجهة فيروس كورونا

الثلاثاء، 28 أبريل 2020 02:00 م
السيد الشريف: إعلان الطوارئ هدفه تمكين الدولة من مواجهة فيروس كورونا السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب إن قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر يهدف إلى تمكين الدولة من محاربة الإرهاب والحفاظ على صحة المصريين، مضيفا أن هناك سببين وراء إعلان حالة الطوارئ الأول هو الحالة الأمنية واستمرار الدولة فى محاربة الإرهاب والسبب الثانى هو الظروف الصحية التى تمر بها البلاد ومواجهة فيروس كورونا المستجد والتى تتطلب إجراءات من الدولة لمواجتها على كل المستويات.

وأوضح الشريف، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن إعلان حالة الطوارئ يهدف إلى مساعدة أجهزة الأمن على تضييق الخناق على الجماعات الإرهابية وتجفيف منابعها، وتمكين الدولة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وآثاره الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع أن مجلس النواب وافق مؤخرا على تعديل قانون الطوارئ بإضافة عدد من التدابير التي يستطيع رئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذها لمواجهة فيروس كورنا وآثاره الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على أن المواطن المصرى لا يشعر بتطبيق الطوارئ لأن دائما هناك تعهد من الحكومة بعدم استخدام الطوارئ إلا فى الحالات التى تتطلب ذلك وعدم تأثيرها على الحقوق والحريات.

ولفت الشريف إلى أنه طبقا للدستور يتم عرض قرار الرئيس علي البرلمان خلال الأيام السبعة التالية لصدوره ليتخذ البرلمان ما يراه في شأنه، لافتا إلى أن الموافقة عليه تكون بأغلبية اعضاء المجلس.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر، أمس، القرار رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارً من الساعة الواحدة من صباح اليوم، الثلاثاء، الموافق 28 أبريل  نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد. وبعد اخذ رأي مجلس الوزراء

وتنص المادة الثانية من القرار، علي أن تتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة اخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وتنص المادة الرابعة من القرار، علي أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه

يذكر أن الدستور ينص في المادة 154على "يعلن رئيس الجمهورية، بعد اخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.

وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة