ما الذي يجب على الحامل والمرضع اذا أفطرتا رمضان ؟ ، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف،وجاء رد اللجنة كالآتى:
الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض الذي يرجى شفاؤه، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر، وعليهما القضاء عند المقدرة على ذلك؛ لقول الله عز وجل: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } [البقرة: 184]، وهذا هو الراجح.
وإن شق عليهما القضاء فلهما الأخذ برأي من يرى أن عليهما الفدية لا القضاء، وهو مذهب ابن عباس وابن عمر- رضي الله عنهما .
وكانت فى وقت سابق قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في ردها على فتوى حول حكم صلاة التراويح خلف التلفاز أو المذياع بسبب إغلاق المساجد بسبب انتشار الوباء الحالى، إن الصورة التي يدعو بعض الناس إليها بأن نصلي خلف التلفاز أو المذياع تناقض مقصود الشارع وهو لقاء المسلمين في مكان واحد لقاء حقيقياً وليس لقاءً افتراضياً، وقد اشتراط الفقهاء لصحة اقتداء المأموم بالإمام في الجماعات الاتصال المكاني بأن يكون كل منهما في مكان واحد.
وأضافت اللجنة أنه جاء في بدائع الصنائع في الفقه الحنفي: (ومنها - اتحاد مكان الإمام والمأموم، ولأن الاقتداء يقتضي التبعية في الصلاة، والمكان من لوازم الصلاة فيقتضي التبعية في المكان ضرورة، وعند اختلاف المكان تنعدم التبعية في المكان فتنعدم التبعية في الصلاة لانعدام لازمها} بدائع الصنائع (1/ 145)، وجاء حاشية الجمل في الفقه الشافعي:{ و ثالثها: اجتماعهما أي الإمام والمأموم بمكان .. فإن كانا بمسجد صح الاقتداء، وإن بعدت مسافة، وحالت أبنية كبئر وسطح .. لَمْ يَصِحَّ الِاقْتِدَاءُ إذْ الْحَيْلُولَةُ بِذَلِكَ تَمْنَعُ الِاجْتِمَاعَ}.
وأكدت اللجنة أنه بناء على ما سبق: لا تصح الصلاة بواسطة التلفاز أو المذياع أو عبر وسائل الاتصالات الحديثة، ومن فعل ذلك فصلاته باطلة؛ وذلك لانتفاء الاتصال بين الإمام والمأموم الذي يشترط لصحة الاقتداء كما نص الفقهاء، وكذلك لا تصح صلاة التراويح خلف إمام في التلفزيون أو الراديو لانعدام التواصل بالإمام والإمام إنما جُعل ليؤتم به، والأفضل يصليها المسلم في بيته جماعة بأهله وأولاده لأنها سنة وليست فرضًا وهي فرصة لاتخاذ مصلي بركن في البيت تؤدي فيه الصلاة فتعم الرحمة والبركة في البيت حيث تتنزل الملائكة بإذن ربهم حتي مطلع الفجر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة