بأمر القانون: 3 حالات يحظر فيها لموظفى الضرائب المشاركة فى إجراءات ضريبية

الجمعة، 03 أبريل 2020 09:26 م
بأمر القانون: 3 حالات يحظر فيها لموظفى الضرائب المشاركة فى إجراءات ضريبية مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لدرأ أي شبهات ومنع تضارب المصالح، حدد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة، والمعروض حالياً أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسي، 3 حالات يحظر فيها علي موظفي مصلحة الضرائب القيام أو المشاركة في إيه إجراءات ضريبية.
 
وحسب المادة (22) من مشروع القانون، يحظر علي موظفي المصلحة القيام أو المشاركة في أيه إجراءات ضريبية تخص أي شخص في الحالات الاتية :
 
1-  وجود صلة قرابة حتي الدرجة الرابعة بينه وذلك الشخص.
 
2- وجود مصلحة أو علاقات مادية بينه والشخص الذي يخصه الاجراء أو أحد أقربائة حتي الدرجة الثالثة.
 
3-  إذا قرر الرئيس المباشر عدم قيام الموظف بأية إجراءات ضريبية تخص ذلك الشخص لوجود أي حاله من حالات تضارب المصالح.
 
وتظهر المنظومة الضريبية الجديدة التي أقرها مشروع القانون جلياً بدءا من  ضوابط التسجيل الضريبي حيث الزم "الممول" و "المُكلف" التقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بطلب للتسجيل خلال 30 يوماً من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو من تاريخ الخضوع للضريبة على القيمة المضافة، يدوياً أو بأي وسيلة إليكترونية لها الحجية في الاثبات قانونا، وللمأمورية أن تخطر أيا منهم إذا تبين عدم استيفاء البيانات لاستيفائها خلال 15 يوماً من تاريخ الأخطار بأي من الوسائل الإليكترونية المنصوص عليها، وحال عدم تقدم أيا منهم بطلب التسجيل تقوم المأمورية بتسجيلهم بناء علي ما توفر لديها من بيانات مع أخطاره بالتسجيل خلال 5 أيام عمل.
 
أحد القواعد الهامة التى أرساها القانون منظومة إصدار الفاتورة الضريبية الإلكترونية فى المواد من (36 – 41)، وجعلها أحد وسائل الأثبات الضريبى، حيث أوجب على الشركات والأشخاص الاعتبارية والطبيعية التى تحددهم اللائحة التنفيذية ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة، تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات على النظام الإلكترونى الذى ستحدد اللائحة مواصفاته ومعاييره، بما يكفل للمصلحة عبره تتبع حركة المبيعات بشكل دائم، والوقوف على حجمها، وقيمتها، وأطراف علاقة التعامل، وغيرها مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيله.








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة