استجابة للجنة الخطة بالبرلمان..

رئيس الوزراء يُوجه بتحديد مسئولية عدم اعتماد الحسابات الختامية لبعض الهيئات

الجمعة، 03 أبريل 2020 12:00 ص
رئيس الوزراء يُوجه بتحديد مسئولية عدم اعتماد الحسابات الختامية لبعض الهيئات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء كتابا دوريا إلى جميع الوزراء والمحافظين، يوجه من خلاله الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الوزراء والمحافظين بتحديد المسئولية عن عدم اعتماد الهيئات الخدمية التى تقع تحت إشرافهم لحساباتها الختامية لموازنة السنة المالية 2018 /2019، حتى يتسنى لوزارة المالية الرد على لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى هذا الشأن.

وكان قد رصد تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن الحساب الختامى لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2018 /2019، استمرار ظاهرة اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الاقتصادية لحساباتها الختامية بعد المواعيد المقررة قائوئا، حيث أشارت اللجنة فى تقريرها إلى منشور وزير المالية رقم (6) لسنة 2019 بشأن قواعد إعداد الحسابات الختامية، والذى تضمن التزام الهيئات العامة الاقتصادية بموافاة وزارة المالية بحساباتها الختامية معتمدة من مجالس إدارتها فى موعد غایته 15 سبتمبر 2019 ومُرفقا بها صورة معتمدة من محضر اجتماع مجلس الإدارة الذى تم فيه الموافقة على الحساب الختامی، كما أشار المنشور إلى ضرورة التزام الهيئات بتوصيات لجنة الخطة والموازنة والتى أدرجتها فى تقاريرها السابقة عن الحسابات الختامية والتى كان من بينها الالتزام باعتماد حساب ختامى الهيئة من مجلس إدارة الهيئة.

 

وبمناقشة اللجنة لممثلى وزارة المالية للوقوف على مدى التزام مجالس إدارات الهيئات العامة الاقتصادية باعتماد الحسابات الختامية لهذه الهيئات فى مواعيدها المقررة على النحو المشار إليه تبين وجود 25 هيئة تمثل نحو 54% من إجمالى عدد الهيئات العامة الاقتصادية تم اعتماد حساباتها الختامية من مجالس إدارتها بعد الميعاد المقرر بالمنشور العام رقم (6) لسنة 2019 بشأن قواعد إعداد الحسابات الختامية.

كما تبين للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان وجود 6 هيئات تم اعتماد حساباتها الختامية من مجالس إدارتها بعد إرسال هذه الحسابات إلى مجس النواب، أی بعد الميعاد الذى قررته المادة (31) من القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة.

 

وفي ضوء ما سبق الإشارة إليه من أن المادة (34) من القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته قد قضت بأن عدم تقديم الجهة للموازنة والحسابات الختامية أو الميزانية العمومية الخاصة أو بياناتها التفصيلية أو تقديمها غير مستوفاة يُعد مخالفة مالية، فقد صدر قرار اللجنة الفرعية المُشكلة لمناقشة الحسابات الختامية، برئاسة النائب مصطفى سالم، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه موضوع اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الاقتصادية لحساباتها الختامية بعد الميعاد المقرر لتحديد المسئولية فى ضوء هذه المخالفة المالية.

 

فضلا عن موافاة اللجنة بما انتهت إليه نتيجة التحقيقات التى تُجريها هيئة النيابة الإدارية فى الموضوع الذى أُحيل إليها بقرار من مجلس النواب بجلسته المعقودة فى 5 أغسطس 2018 بشأن اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الاقتصادية لحساباتها الختامية للسنة المالية 2016 /2017 بعد الميعاد القانونى المقرر وعدم اعتماد مجالس إدارات البعض الأخر لحساباتها الختامية.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة