إحالة أفراد عصابة للمحاكمة: سرقوا أجزاء معدنية من كوبرى بالمعصرة

الخميس، 30 أبريل 2020 11:26 م
إحالة أفراد عصابة للمحاكمة: سرقوا أجزاء معدنية من كوبرى بالمعصرة كلابش،ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت نيابة حلوان، بإحالة  تشكيل عصابى للمحاكمة امام محكمة الجنح،، لقيامه بسرقة أجزاء معدنية من كوبرى تحت الإنشاء في المعصرة، تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا يفيد بأن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المعصرة، أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط سائق، مقيم بدائرة القسم حال قيادته سيارة ربع نقل بدون لوحات معدنية، مُحمل عليها (كمية من مفصلات وأجزاء حديدية)، وبمناقشته عن مصدرها، أقر بسرقتها من موقع إنشاء أحد الكبارى بدائرة القسم بأسلوب المغافلة بالإشتراك مع (خفير بذات الموقع "تم ضبطه").
 
وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع السائق، كما اعترفا بسابقة قيامهما بسرقة كمية من ذات المفصلات خاصة بذات الكوبرى، وبيعها لـ(مالك مخزن خردة كائن بدائرة القسم "سيئ النية") تم إستهدافه وضبطه، وبمواجهته بما جاء بأقوالهما، أقر بها، وعُثر بالمخزن الخاص به على كمية من المسروقات وزنت حوالى (3 طـن)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل

1 - على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

2- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة

3 - لى السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

4- على السرقات التي تحصل ليلا - على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

5 -على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

6 - على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

7 - على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة