أكرم القصاص - علا الشافعي

القبض على شخص يدير محل لبيع مستلزمات طبية مجهولة المصدر فى المعادى

الخميس، 30 أبريل 2020 10:13 ص
القبض على شخص يدير محل لبيع مستلزمات طبية مجهولة المصدر فى المعادى مستلزمات طبية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على ضبط شخص بحوزته مستلزمات طبية مجهولة المصدر قبل طرحها بالأسواق فى المعادى، وحرر محضر بالواقعة.
 
وتمكنت إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط (صاحب محل لصيانة الأجهزة الطبية بدائرة قسم شرطة المعادى) لإدارته المحل بدون ترخيص وحيازته مستلزمات طبية ومطهرات مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة. 
 
وعثر بداخل المحل على (130 عبوة كحول إيثيلى 70% سعة 100 مم - 5 عبوة كحول إيثيلى 70% سعة 1 لتر - 5 عبوة مطهر ومعقم طبى سعة 1 لتر - 5000 كمامة طبية) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بإدارته المحل بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

-ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

-حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

-نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

-عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة