زوجة لمحكمة الأسرة: زوجى سافر بعد 72 يوما من زواجنا ويرفض تطليقى

الخميس، 30 أبريل 2020 02:41 م
زوجة لمحكمة الأسرة: زوجى سافر بعد 72 يوما من زواجنا ويرفض تطليقى خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت ـ أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوي حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها معاقبته بسبب تخلفه عن دفع متجمد نفقة عن 36 شهرا، بإجمالى 117 ألف جنيه، وتشمل مصروفات مسكن ونفقة صغير ومصروفات علاجية لطفلتها، لتؤكد:" تزوجت 72 يوما، وبعدها سافر زوجى واختفي تماما، ورفض التواصل معي، بالرغم علمه وأهله بحملى، لأضطر للولادة بدون وجوده والصراع مع والده لتسجيل الصغيرة لأنجح بذلك بعد عام من ولادتها، بسبب رفضه الاعتراف بها".

وتابعت "ف.م.ن، البالغة من العمر 27 عاما، أثناء وقوفها بمحكمة الأسرة بحثا عن حقوقها:" زوجي رفض تطليقي، ولم يرسل لها أية أموال ، ووالدي هو من تكفل بمصاريف الولادة، والإنفاق على أنا وابنتى منذ ولادتها وحتى الآن".

وأضافت: اشتكيت لأهله، فقاموا بملاحقتي باتهامات باطلة، والتعدي على بعد تكسير باب الشقة، وطردي أنا وابنتى، وبعدها حرر زوجى توكيل لوالده وأقام ضدي دعوى طاعة، لأرد بإقامة دعوى تمكين ونفقة، واتبهدلت فى المحاكم وأهل زوجي رجعولى منقولاتى تالفه بعد الحكم لى".

وتابعت: "فشلت بتنفيذ الأحكام التى تحصلت عليها، بسبب سفر زوجي، وتهديده المستمر لى بتركي معلقة حال رفضي التنازل عن حقوقى الشرعية، مؤكدة:" بنتى أبوها مشفهاش من سنين، وميعرفش شكلها، ومبيصرفش عليها ولا مليم، رغم انه نزل مصر قريب وراح خطب واتجوز فى شقتى".

 يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم "، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.

وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .

 

 

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة