قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبلة الحياة للاقتصاد غير الرسمى.. يمنح إجراءات ميسرة وحوافز لتوفيق الأوضاع.. وتسهيلات فى المحاسبة الضريبية والقيد التجارى.. ويعطى ترخيص مؤقت لمدة خمس سنوات قابلة للزيادة

الخميس، 30 أبريل 2020 10:56 ص
قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبلة الحياة للاقتصاد غير الرسمى.. يمنح إجراءات ميسرة وحوافز لتوفيق الأوضاع.. وتسهيلات فى المحاسبة الضريبية والقيد التجارى.. ويعطى ترخيص مؤقت لمدة خمس سنوات قابلة للزيادة البرلمان
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحمل الدولة حصة العامل وصاحب العمل فى التأمينات خلال فترة توفيق الأوضاع

وقف الدعاوى الجنائية للمخالفات المقامة ضد مشروعات الاقتصاد غير الرسمى 

توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى، من أهم أهداف قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذى وافق عليه البرلمان نهائيا مؤخرا، حيث وضع القانون إجراءات وتيسييرات لتشجيع هذا النوع من المشروعات على تقنين أوضاعه وأن يكون ضمن منظومة الاقتصاد الرسمى.

ويعتبر المراقبون، أن صدور هذا القانون سيمكن الدولة المصرية من أن يكون لها قاعدة بيانات بالاقتصاد غير الرسمى تستطيع من خلالها أن تضع خطتها للتنمية الاقتصادية بشكل يلبى احتياجات المجتمع.

ويمنح القانون مشروعات الاقتصاد غير الرسمى، عددا من المحفزات والإجراءات لكى تقوم بتوفيق أوضاعها، ويتم دمجها فى الاقتصاد الرسمى وأول هذه الإجراءات أنه يتيح للمشروع غير الرسمى، أن يتقدم بطلب لتوفيق أوضاعه للجهاز ويقوم الجهاز بمنح المشروع ترخيص مؤقت، لمدة لا تجاوزخمس سنوات لحين توفيق أوضاعه وفقا للشروط التى ستحددها اللائحة التنفيذية، ويكون للترخيص المؤقت الصادر نفاذاً لأحكام هذا القانون كافة الآثار القانونية التى ترتبها التراخيص والموافقات الصادرة بموجب التشريعات ذات الصلة.

ونصت المادة 71 على يتولى الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى لتباشر نشاطها بدون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا الباب، وعلى ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات وأجازت المادة "72" للوزير المختص مد مدة الخمس سنوات الخاصة بالترخيص المؤقت لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع، وذلك بناء على اقتراح الجهاز.

كما أناطت المادة 74 بالوزير المختص، بناءً على اقتراح مجلس إدارة الجهاز تحديد أنشطة لا تسرى عليها أحكام هذا الباب متى كانت طبيعتها تشكل مخاطر جسيمة كما يجيز القانون فى المادة 75 للجهاز طلب الحصول على أراضى بدون مقابل أو بمقابل رمزى من الجهات صاحبة الولاية فى العقارات المملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أياً كان نوع التصرف الواقع عليها للمشروعات، وعلى الأخص التى يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى أماكن أخرى.

وأقرت مواد القانون، ضوابط استخدام العقارات المخصصة، حيث نصت المادة 75 على للجهاز صاحب الولاية أن يطلب من الجهات صاحبة الولاية التصرف بدون مقابل أو بمقابل رمزى فى العقارات المملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالبيع، أو التأجير، أو التأجير المنتهى بالتملك، أو بيع حق الانتفاع، أو بنظام الترخيص بحق الانتفاع، وذلك على الأخص للمشروعات التى يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى أماكن أخرى وأن يتم تخصيص تلك العقارات للمشروع وفقاً للقواعد المعمول بها فى الجهة صاحبة الولاية وبمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وتوسعاته وقيمة الأموال المستثمرة فيه، ولا تنتقل ملكية الأرض إلى المشروع قبل توفيق أوضاعه.

وأجاز القانون فى المادة 76 للجهاز فسح عقد التخصيص للأرض التى منحها للمشروع إذا لم يوفق أوضاعه خلال مدة سريان الترخيص المؤقت ولم يقدم مبررات مقبولة لذلك وحظرت المادة 77 استخدام العقارات المخصصة وفقاً لأحكام المادة (75) من هذا القانون فى غير الغرض المخصصة من أجله، كما حظرت التصرف فيها أو فى جزء منها أو تقرير أى حق عينى عليها أو تمكين الغير منها قبل نقل ملكيتها، إلا بموافقة الجهة صاحبة الولاية ووفقاً للقواعد التى يضعها الجهاز، ما لم تسمح شروط التعاقد بغير ذلك.

واستهدفت القانون، تبسيط الإجراءات المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، أو قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وإجاز إعفاء المؤمن أو صاحب العمل من بعض التزاماته المنصوص عليها فى القانونين المشار إليهما فى الفقرة الأولى وتحديد ضوابط تحمل الدولة لحصة العامل وصاحب العمل فى التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة بعد موافقة وزير المالية، وذلك خلال مدة الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.

ووضع القانون، إجراءات ميسرة للقيد فى السجل التجارى وفق أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى، وذلك وفقاً لحكم المادة (79)، كما تم منح ميزة أخرى لتلك المشروعات بوقف الدعاوى الجنائية حتى توفيق أوضاعها – وفقاً لحكم المادة (80)  التى نصت على ان توقف الدعاوى الجنائية للمخالفات المقامة ضد مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، بشأن الجرائم الواردة فىى التشريعات ذات الصلة المتعلقة بتوفيق أوضاع هذه المشروعات، وذلك فور حصولها على الترخيص المؤقت طبقاً لأحكام هذا الباب، كما يوقف تنفيذ العقوبات الجنائية الأصلية والتبعية والتكميلية الصادرة فيها، وذلك خلال مدة سريان الترخيص المؤقت وتنقضى الدعاوى والعقوبات المشار إليها حال قيام هذه المشروعات بتوفيق أوضاعها .

وقضت المادة (81) بأن توقف كافة المطالبات الضريبية والحجوزات الإدارية ذات الصلة بالنسبة للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت وفقاً لأحكام هذا الباب، وذلك إلى حين تسوية مديونيتها الضريبية وفقاً لأحكام القانون.

كما لا تجيز أحكام هذه المواد للجهات المختصة إيقاف الترخيص المؤقت الصادر لهذه المشروعات أو إلغاءه أو غلق المنشأة إلا فى الأحوال التى يحددها القانون، كما حددت المادة (84) رسوم مقابل استخراج الترخيص المؤقت وهى عشرة آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة وخمسة آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة وألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر ونص القانون على عدم المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم هذا الطلب.

ووضع القانون نظام للمحاسبة الضريبية للمشروعات التى تقدمت بطلب لتوفيق أوضاعها خلال فترة سريان الترخيص المؤقت بنسب بسيطة فالمادة 85 حددت الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى بواقع 1% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 مليون جنيه سنوياً وبالنسبة للمشروعات التىى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 75. 0% وبالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليون جنية 50. 0%، وألف جنيه سنوياً للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه، وألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه، وخمسة آلاف جنيه سنوياً للمشروعات التىيبلغ حجم أعمالها السنوى500 ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه، ونص القانون على أنه لا يجوز للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت التمتع بالحوافز الواردة بالباب الثالث من هذا القانون إلا بعد توفيق أوضاعها.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة