من المتوقع أن تشهد الجلسات القادمة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والقانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بعد موافقة لجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب طلعت السويدي عليه، و يأتي في إطار اهتمام الدولة المتزايد نحو تنويع وتعدد مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة بهدف مواجهة تحديات المرحلة الراهنة وخلق مستقبل أفضل اعتماداً علي مصادر الطاقة.
ويلغي مشروع القانون، هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، في ضوء توصيات اللجنة الفنية والمالية التي شكلت بقرار من رئيس الوزراء لدراسة المشاكل والمعوقات التي تواجه أداء الهيئة واقتراح أنسب الحلول لمواجهتها، والتي أرتأت الإلغاء مع أيلولة أصولها إلي هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، تأسيساً علي عدم وجود مشروعات كهرومائية كبيرة ذات جدوي يمكن تنفيذها نظراً لأنه تم بالفعل استغلال جميع الموارد المائية بالجمهورية.
ولكن ما وضع العماله بهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية بعد إلغائها ؟ يجيب عن هذا نصوص القانون التي نظمت تفصيلاً وضع العاملون وعدم تركها للائحة التنفيذية، بدءاً من المادة الثامنة التي أقرت نقل العاملون الموجودون بالخدمة في هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية بدرجاتهم الوظيفية في هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية بدرجاتهم الوظيفية من تاريخ العمل بهذا القانون إلي الهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة علي أن يُصدر وزير الكهرباء قرار بتحديد العاملين المنقولين والجهات التي يُنقلون إليها.
وفي جميع الأحوال، يتم نقل العاملين بذات أوضاعهم الوظيفية ويُحتفظ لهم بصفة شخصية بأجورهم وبدلائتهم وكافة مزاياهم النقدية والعينية وفقا للقواعد المنظومة لتلك الأوضاع والحقوق والمزايا المقررة بقانون أو لائحة أو قرار مجلس إدارة الهيئة الملغاة قبل النقل ولو كانت تزيد علي ما يستحقونه في الجهات المنقولين إليها، دون أن يؤثر ذلك مستقبلاً علي ما يستحقونه من مزايا أو علاوات في هذه الجهات.
وحسب القانون، فأنه في حالة التماثل بين أي ميزة من المزايا المحتفظ لهم بها بصفة شخصية أو ميزة مماثلة في الجهة المنقولين إليها يحصل العامل علي إحدي الميزتين أيهما أكبر، وتنقل كافة الإلتزامات المستحقة علي العاملين المنقولين إلي الجهات المنقولين إليها.
ووفقا للقانون في مادته التاسعة، يضع وزير الكهرباء القواعد المنظمة للمستفيدين من الصناديق الخاصة بالعاملين في هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء الذين يتم نقلهم إلي الجهات التابعة لقطاع الكهرباء مع ضمان المحافظة علي جميع حقوقهم.
وتستمر هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في تقديم كافة الخدمات الطبية للمحاليين إلي المعاش من هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية قبل العمل بأحكام هذا القانون.
وحرصا من لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، علي إتاحة الفرصة للعاملين الذين يتيح لهم القانون تقديم طلبات المعاش المبكر مع الحصول علي حافز نهاية الخدمة، مهلة من الوقت للتفكير في وضعهم إما بالاستمرار في الهيئات الجديدة المنقولين إليها أو الخروج علي المعاش ، أدخلت تعديلا علي المادة العاشرة، لتنص علي أن يصدر قرار من ريس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص ودون التقيد بأحكام الخدمة المدنية لتحديد قيمة حافز نهاية الخدمة للعاملين المنقولين من هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء إلي الهيئات التابعة لوزارة الكهرباء، الراغبين في إحالتهم إلي المعاش المبكر، علي أن يكون تقديم العامل لطلب الإحالة إلي المعاش المبكر خلال 6 أشهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، وذلك بدلا من أن تكون المده شهر.
وحسب المادة، لا يجوز للعاملين الذين يتم إحالتهم للمعاش المبكر وفقا لأحكام القانون شغل أي وظيفة في الجهاز الإداري للدولة أو أي شركة من شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة