مباحث الجيزة تجرى التحريات فى اتهام ربة منزل بتعذيب ابنتها الرضيعة بإمبابة

السبت، 04 أبريل 2020 01:19 م
مباحث الجيزة تجرى التحريات فى اتهام ربة منزل بتعذيب ابنتها الرضيعة بإمبابة تعذيب طفلة- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تجري مباحث الجيزة تحرياتها حول اتهام ربة منزل بتعذيب ابنتها الرضيعة، بعد القبض عليها، عقب تحرير جيرانها محضرا ضدها، طالبوا خلاله باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمة، وأكدوا أنها دائمة إلحاق الأذى بابنتها، وهو ما أسفر عن إصابتها بحروق وجروح بجسدها.

ويستجوب رجال المباحث المتهمة، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال زوجها، وأفراد أسرتها، وبيان حقيقة معاناة المتهمة من مرض نفسي من عدمه.

كان عدد من جيران الطفلة الرضيعة تداولوا صورا لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مصابة بعدة جروح وكدمات، بالإضافة إلى كسر بساقها، وطالبوا أجهزة الأمن بحماية الطفلة من التعذيب على يد والدتها.

وأبلغ أحد جيران الطفلة رجال المباحث بقسم شرطة إمبابة، فتم ضبط والدتها، وأخطرت النيابة للتحقيق.

حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة