أكرم القصاص - علا الشافعي

إحالة عاطلين للجنايات بتهمة الشروع فى قتل عامل بسبب خلافات الجيرة فى المطرية

الأحد، 05 أبريل 2020 10:04 م
إحالة عاطلين للجنايات بتهمة الشروع فى قتل عامل بسبب خلافات الجيرة فى المطرية  أسلحة نارية_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة المطرية بإحالة عاطلين إلى محكمة الجنايات، وذلك بتهمة إصابة قهوجي وحيازة أسلحة نارية وآخرى بيضاء، بقصد استخدامها للتشاجر بها فى منطقة المطرية، بسبب خلافات الجيرة.

كان قسم شرطة المطرية، تلقي بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة ومصاب بنطاق دائرة القسم، وبالانتقال أمكن تحديد وضبط  المتهمين.

وتبين إصابة "محمد.ع" 30 سنة قهوجى بطلق ناري، حيثث عثر بحوزة المتهم الأول "س.ط "عاطل  "فرد خرطوش، وأعيرة نارية"، كما عثر بحوزة المتهم الثاني ق.ط عاطل فرد خرطوش، وأعيرة نارية- وسلاح أبيض"مطواة

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهمين، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهمين باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة، بحوزتهم نتج عنها إصابة المجني عليهم  وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى كانت أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق، والتى أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، عقب أنتهاء التحقيقات معهم.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

 

 ارتكاب جناية القتل العمدى:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

 

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة