أكرم القصاص - علا الشافعي

حبس صاحب شركة بتهمة حيازة مستلزمات طبية مجهولة المصدر فى النزهة

الأحد، 05 أبريل 2020 10:25 ص
حبس صاحب شركة بتهمة حيازة مستلزمات طبية مجهولة المصدر فى النزهة مستلزمات طبية،ارشيفية
كتب ــ كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة النزهة برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ، بحبس  مالك شركة مواد غذائية 4 أيام على ذمة التحقيق، لتغيير نشاط الشركة لتصنيع وتخزين المستلزمات الطبية "مجهولة المصدر" وتسويقها على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، وحرر محضر بالواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، قيام مالك شركة تسويق مواد غذائية، بتغيير نشاط الشركة من الإتجار بالمواد الغذائية إلى تصنيع وتخزين كميات كبيرة من مواد المستلزمات الطبية "مجهولة المصدر" وتسويقها على صفحة عبر  موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وعثر بداخل الشركة على ( 34 كرتونة بها زجاجات كحول ومواد مطهرة – 9 كرتونة قفاز طبى – 52 ماسك طبى كمامة – 4 كرتونة بها علب التغليف – مبلغ مالى) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته أقر بما أسفرت عنه التحريات والضبط، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

 وحدد القانون حالات الغش فى:

 

 

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 

 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

 

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 

 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

 

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

 

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة