يعد قانون تنظيم الإعلان عن الخدمات والمنتجات الصحية، من التشريعات المهمة التي صدرت لحماية صحة المواطن، حيث يهدف إلى التصدى بحزم لمواجهة الفوضى والعشوائية فى أنشطة الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، حفاظًا على الصحة العامة والقيم والمثل والأخلاقيات بالمجتمع المصرى، وتجنب أضرار الإعلانات المضللة.
وتضمن القانون ضوابط وشروط الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، وهى كالتالى:
- يحظر الإعلان بأية وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من لجنة مختصة.
- تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الصحة تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية.
- تختص اللجنة بمطالعة ومراجعة مضمون ومحتوى الإعلان وتتأكد من استيفاء المنتج أو الخدمة لإجراءات الترخيص والتداول.
- للجنة مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث أو نشر الإعلانات غير المرخصة.
- يسدد طالب الإعلان رسم لا يتجاوز قيمته عشرة آلاف جنيه عن كل إعلان.
ويشمل القانون عقوبات تتمثل في الآتى:
- الحبس شهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الإعلان بدون ترخيص من اللجنة المختصة.
- السجن وغرامة 500 ألف جنيه، إذا ترتب على استخدام المنتج المعلن عنه الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة.
- يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى حال ثبوت علمه بالفعل الإجرامى بذات العقوبة.
-مصادرة المنتجات والأموال والأشياء المستخدمة فى الجريمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة