مع انتشار فيروس كورونا فى العالم والإجراءات التى اتخذها الدولة لمواجهة هذا الفيروس، حدد قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية فى مصر رقم 137 لسنة 1958، والأمراض التى تعتبر معدية وكذا الإجراءات الاحترازية التى يجب اتخاذها حال ظهور مرض معدى.
واعتبر القانون المرض المعدي هو كل مرض من الأمراض الآتية:
القسم الأول: الكوليرا - الطاعون - التيفوس - الجدري - الجمرة الخبيثة - الحمى الراجحة - الحمى الصفراء.
القسم الثاني: الحمى المخية الشوكية - الحمى التيفودية - الحمى الباراتيفودية بأنواعها - الدفتريا - الحمى المتموجة - السقارة. البستا كوزس - التهاب المادة السنجامية الحاد - التهاب الكبد الوبائي - الالتهاب المخي الحاد - الدرن - الحمى القرمزية - الجذام.
القسم الثالث: التسمم الغذائي الميكروبي - الحصبة - الحصبة الألمانية - السعال الديكي - النكاف الوبائي - الملاريا - التهاب رئوي حاد - (قصبي وشعبي ورئوي) - التيتانوس - الجدري الكاذب - الإنفلونزا - الحمى النفاسية - الدوستطاريا الباصلية والأميبية - حمى الدنج - الحمرة - الفيلاريا.
وتضمن القانون إجراءات التعامل مع مرضى الأمراض المعدية حيث إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية وجب الإبلاغ عنه خلال 24 ساعة إلى طبيب الصحة المختص وفى النواحى التى ليس بها طبيب صحة يكون الإبلاغ للسلطة الإدارية التى يقع فى دائرتها محل إقامة المريض أما فى أحوال الاشتباه فى الإصابة أو المرض بالطاعون والكوليرا فيجب الإبلاغ على الوجه المتقدم خلال 12 ساعة.
وحدد القانون المسئولين عن التبليغ عن الإصابات على الترتيب الآتي:
(أ) كل طبيب شاهد الحالة.
(ب) رب أسرة المريض أو من يعوله أو يأويه أو من يقوم على خدمته.
(ج) القائم بإدارة العمل أو المؤسسة أو قائد وسيلة النقل إذا ظهر المرض أو اشتبه فيه أثناء وجود المريض فى مكان منها.
(د) العمدة أو الشيخ أو ممثل الجهة الإدارية.
ويجب أن يتضمن الإبلاغ عن المريض ذكر اسمه ولقبه وسنه ومحل إقامته وعمله على وجه يمكن السلطات الصحية المختصة من الوصول إليه.
وعن كيفية العزل نص القانون على أن يعزل المرضى أو المشتبه في إصابتهم بأحد الأمراض المعدية يخضع المرضى أو المشتبه في إصابتهم بالمرض لإجراءات العزل في المكان الذي تخصصه السلطات الصحية المختصة لذلك، فإذا كانت حالة المريض لا تسمح لنقله إلى مكان العزل جاز للسلطة الصحية المختصة أن تأذن بعزله في منزله ولها أن تعزل هذا المريض في المحل الذي تخصصه لهذا الغرض متى سمحت حالته الصحية لنقله.
وعن المخالطين فقد نص القانون على أنه للسلطات الصحية المختصة أن تراقب الأشخاص الذين خالطوا المريض وذلك خلال المدة التي تقررها، وأن تعزل مخالطي المصابين بالكوليرا أو الطاعون الرئوي أو الجمرة الخبيثة الرئوية فى الأماكن التى تخصصها لذلك، ولها عزل المخالطين المصابين بأمراض أخرى إذا امتنعوا عن تنفيذ إجراءات المراقبة على الوجه الذى يحدده.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة