ضبط 110 عبوة كحول مجهول المصدر بالإسكندرية

الإثنين، 06 أبريل 2020 03:06 م
ضبط 110 عبوة كحول مجهول المصدر بالإسكندرية كحول مجهول المصدر بالإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الأثنين، من ضبط مالك محل بدون ترخيص، لقيامه بحجب 4 آلاف جوانتى طبى و110 عبوة كحول عن السوق لبيعها بأزيد من سعرها. 

 

وتلقى اللواء سامى غنيم، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، بقيام مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص، بحجب كميات من القفازات الطبية عن الأسواق.

 

وتمت مداهمة المحل بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية، لحجبه عن التداول كمية قدرها 4000 قطعة قفاز، و 110 عبوة كحول طبى، مجهولة المصدر بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسوق.

 

يأتى ذلك فى إطار اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع واتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.

 

وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

وحدد القانون حالات الغش وهى:

-  ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

-  حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

-  نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

-  عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

 

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة