متهم ببيع مطهرات مجهولة المصدر: "لقيت الطلب عليها كتير وكنت عايز أكسب"

الإثنين، 06 أبريل 2020 07:00 ص
متهم ببيع مطهرات مجهولة المصدر: "لقيت الطلب عليها كتير وكنت عايز أكسب" كحول-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال المتهم ببيع مطهرات الكحول مجهولة المصدر، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"بمنطقة القطامية.

واعترف المتهم أمام النيابة، بارتكابه الواقعة نظراً للظروف الراهنة وقيامه بإنشاء وادارة الحساب على موقع التواصل الاجتماعى، للترويج لبيع مستلزمات طبية ( كحول - مجهول المصدر )، للمواطنين الراغبين مستغلاً فى ذلك الطلب عليها بغرض الإستفادة مادياً، مستطرداً:" الطلب كان على الكحول كتير،وحبيت استفاد واكسب"، وأن العبوات المضبوطة بحوزته تحتوى على ماده الكحول.

كانت ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على أحد الأشخاص من معلني بيع الكحول مجهول المصدر، عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وجاء ذلك بعدما رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، نشر أحد الأشخاص، مقيم بالقطامية القاهرة، مشاركات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تتضمن الإعلان عن بيع مستلزمات طبية (كحول) مجهولة المصدر، في غير الأماكن المخصصة لها لمن يرغب من المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات، والتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القاهرة، أعدت مأمورية لاستهداف المتهم، وضبطه في أحد الأكمنه بمحيط سكنه أثناء استقلاله سيارة ملاكي، وبتفتيشه ضُبط جهاز هاتف محمول، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المشار إليها، ووبتفتيش السيارة قيادته تم العثور على 235 عبوة، مختلفة الأحجام بداخلهم مادة الكحول مجهول المصدر، وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكابه الواقعة نظرًا للظروف الراهنة.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى: · ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. · نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد. · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة". حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة