تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة العديد من الأحكام القضائية الهامة وكثيرا ما تختلف هذه الأحكام، أو ترى المحكمة العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة صادرة منها، ففى هذه الحالات يبدا دور دائرة توحيد المبادئ والتى تصدر مبدأها القانونى فى هذه الأحكام .
وشرح المستشار إسلام توفيق الشحات فى كتابه "الأحكام الكبرى فى قضاء مجلس الدولة" الذى يحوى أهم ما قضت به وأرسته دائرة توحيد المبادئ خلال عام 2018، أن المشرع إلى أهمية إيجاد آلية لوضع السوابق القضائية موضعها الحق خاصة بعد إنشاء المحكمة الإدارية العُليا عام 1955 وتعدد دوائرها واختلاف الأحكام الصادرة عنها فأصدر القانون رقم 136 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة، منشئاً بمقتضى المادة (54) مكرراً دائرة تشكل من أحد عشر مستشاراً من مستشاريالمحكمة الإدارية العليا، تكون صنواً للهيئتين العامتين لمحكمة النقض، واصطلح على تسميتها بدائرة توحيد المبادئ.
ويتابع فى كتابه، جرى قضاء دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العُليا أن ثمة قاعدة تُلزم أيا من دوائر المحكمة الإدارية العليا أن تُحيل الطعن المنظور أمامها إلى الدائرة المُشكلة بالمادة (54) مُكرراً المشار إليها، حينما تبينت اختلاف الأحكام السابقصدورها عنها أو عن دائرة أخرى بالمحكمة، أو إذا رأت العدول عن مبدأ قانونى مستقر فى أحكام المحكمة، وهو ما يعنى أن إحالةالطعن إلى هذه الدائرة منوط بنظر أحد الطعون التى تختص دوائر المحكمة بنظرها وهى الطعون فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو من المحاكم التأديبية وما إليها من الطعون المبتدأة التى تُطرح على المحكمة لأول مرة، وذلك إذا تبينلإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر الطعن أنه قد صدر منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضهابعضاً أو رأت العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة.