اعتادت المحكمة التاديبية العليا، على وضع مبادئ جديدة في العمل لردع المخالفات الجسيمة التي تحدث، سواء كانت المخالفات في العمل، أو في الحياه العامة للموظف العامل في المؤسسات الحكومية المختلفة.
وقضت المحكمة التأديبية، بإحالة موظف للمعاش والفصل من الخدمة تحرش بزميلته بالمنوفية.
أقامت النيابة الإدارية هذه الدعوى ، ضد "م.ر"، موظف ،احتضن "أ.ي" موظفة، من الخلف عند البوابة الخارجية للإدارة محلعملها، وهو ما يُشكل هتكاً لعرضها متعديا عليها بالألفاظ الخارجة، ونزع حجابها مما أدى لإنكشاف شعرها .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ، أن أول واجبات الموظف أن يؤدي مهام وظيفته بدقة وأمانة، وأن الدقة والأمانة المتطلبة منالموظف العام تقتضيه أن يبذل أقصى درجات الحرص على أنه يكون أداؤه للعمل صادرا عن يقظة وتبصر بحيث يتحرى في كلإجراء يقوم باتخاذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذر وتحرز، فإذا ما ثبت في حق الموظف أنه قد أدى عملهباستخفاف أو غفلة أو لا مبالاة، كان خارجًا بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة، ومن ثم يكون مرتكبًا مخالفة تأديبيةتستوجب المساءلة، ولو كان الموظف حسن النية سليم.
واوضحت الحيثيات ،انه لما كان الحفاظ على النظام العام والآداب العامة وعدم المساس بسمعة المواطنين أو خرق خصوصياتهمبما يُسيء إليهم من ارتكاب أفعال السب والقذف والتشهير والابتزاز إلتزاماً أخلاقياً وقانونيا واجبا على المواطنين كافة فإنهأوجب على الموظف العام، خاصة فيما يتعلق بأعمال وظيفته، وإذ كانت المحكمة حال إقامتها لهذا القضاء تأخذ بيئة عمل المحالو أثر مسلكه بعين الإعتبار، فهو لا ينظر إلى المجني على شرفها – موظفة عامة – إلا بعيني ذُبابة فلا يرى خياله إلا كل قبيح،فبدأها بالتلميح ثم أخذ في التجريح، مُطلقاً عنانه، مفوضاً يده ولسانه، ناسياً أن ترك الشر صدقه، وأن هتك العرض هلكه،فطعنها مرة بعد مرة، فلا لان بالتحقيق معه و لا خنع، ولا إعتذر ولا سكت ولا إرتدع، فأصاب من رام نصحه العي، فأي دواءلإصراره سوى الكي، وأي نظير لطغيانة سوى التغليظ والتشديد، لذلك حكمت المحكمة بمجازاة الموظف ، بالاحالة الى المعاشوفصلة من الخدمة نهائيا.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد السلام نائب رئيس مجلـس الدولة وعضوية المـستـشــار محمد شعبان عبد ربهخليف المستشار أحمد عبد الرازق عبد اللاه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة