توظيف الأموال فى زمن كورونا..ضبط مستريح جمع ربع مليون من ضحاياه

الأربعاء، 08 أبريل 2020 12:12 م
توظيف الأموال فى زمن كورونا..ضبط مستريح جمع ربع مليون من ضحاياه المتهم عقب القبض عليه
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص بسوهاج لنصبه على بعض المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال التجارة ، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها وإستثمارها.

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من ثلاثة أشخاص (مقيمين بدائرة مركز شرطة المنشأة بمحافظة سوهاج) بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال الإتجار بالأدوات الصحية مقابل حصولهم على أرباح شهرية.

أسفرت تحريات الإدارة عن صحة البلاغ وقيام (صاحب مكتب إستيراد وتصدير ومدير شركة للأدوات الصحية ، مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الأدوات الصحية والحصول منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها (270,000 مائتان وسبعون ألف جنيه) وتوقف عن سداد الأرباح لهم ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بإرتكابه للواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال قانونيون إن المادة  21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها،  أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة