إحالة عامل مطبعة للجنايات بتهمة تزوير المستندات في الساحل

الخميس، 09 أبريل 2020 05:59 م
إحالة عامل مطبعة للجنايات بتهمة تزوير المستندات في الساحل تزوير المستندات_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، بإحالة عامل للمحاكمة الجنائية، بتهمة قيامه بالتقدم بشهادة تخرج "مزورة" منسوب صدورها لإحدى كليات الهندسة، لاستخراج كارنيه النقابة، واستهداف المطبعة القائمة على عملية التزوير، كما أمرت النيابة باستعجال ورود صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

كانت  قسم شرطة الساحل  تلقي معلومات بقيام عامل بالتزوير في شهادات التخرج، وتردد أحد الأشخاص يوميًا على المطبعة التي يعمل بها، وبعمل التحريات اللازمة وتقنين الإجراءات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وبالانتقال لمسكن المتهم تبين أنه يدعي ج.ا، عامل، ووجد بحيازته  شهادات  مزورة منسوب صدورها لإحدى الكليات وبستهداف مقر عمله في المطبعة، وتبين وجود عدة أجهزة مستخدمة فى تزوير المستندات وطباعتها، وقرص إلكترونى لتخزين البيانات به ملف يتضمن أرقام هواتف شخصية، وإيصالات مزورة.

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والمعنون بـ"التزوير"، العقوبات التى تقع لكل من يرتكب جريمة التزوير فى المحررات الرسمية.

ونصت المادة 211 على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرًا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

بينما أكدت المادة 214 على أنه كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاثة سنين إلى عشر.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة