عددت اللائحة التنفيذية الصادرة برقم 1216 لسنه 2017 لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنه 2016، حالات إنهاء خدمة الموطفين العاملين بالدولة ومنها حاله فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل، الانقطاع عن العمل دون إذن، عدم اللياقة صحيا، الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص، الحكم علي الموظف بحكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوية مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.
وأكدت اللائحة، أنه إذا حكم علي الموظف بالإحالة إلي المعاش أو الفصل من الخدمة، فإنه يتعين علي إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر علي السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته اعتباراً من تاريخ صدور الحكم، مالم يكن موقوفاً عن العمل قبل صدور الحكم، فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ وقفه، ولا يجوز أن يسترد منه ما سبق أن صرف له من أجر.
وفي هذا الصدد، نستعرض حاله فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل في ضوء المادة (175) من اللائحة التنفيذية الصادرة برقم 1216 لسنه 2017 علي النحو الأتي :
"إذا فقد الموظف جنسيته المصرية أو انتفى بشأنه شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخري، يتعين علي إدارة الموارد البشرية عرض الأمر علي السلطة المختصة أو من تفوضة لإصدار قرار بإنهاء خدمته اعتبارًاً من تاريخ فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل، ويعتبر ما تقاضاه الموظف من تاريخ فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل وحتي تاريخ إخلاء طرفه بمثابة أجر مقابل عمل".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة