أكرم القصاص - علا الشافعي

مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم.. كيف تصدت القوانين للإرهاب الأسود؟.. المشرع عدّل القانون رقم 94 لسنة 2015 الخاص ببعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب بالقانون رقم 15لسنة 2020.. وعقوبة الانضمام والتمويل تصل للإعدام

الجمعة، 01 مايو 2020 09:00 م
مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم.. كيف تصدت القوانين للإرهاب الأسود؟.. المشرع عدّل القانون رقم 94 لسنة 2015 الخاص ببعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب بالقانون رقم 15لسنة 2020.. وعقوبة الانضمام والتمويل تصل للإعدام إرهاب ومحكمة
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى خضم الحرب التى تخوضها الدولة على الإرهاب، أنجزت ولا زالت تنجز المهام التشريعية والرقابية فى حربها ضد الإرهاب، حيث ترمى الأعمال الإرهابية إلى القضاء بشكل واضح وصريح على حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعريض حياة المواطنين للخطر وتهديد التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع دول العالم، لأن أعمال الإرهاب لها أثر تدميرى مباشر على التمتع بحقوق الإنسان. 

 

كيف تصدت القوانين للإرهاب الأسود؟

فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على كيفية مواجهة الدولة المصرية للإرهاب من خلال التشريعات والقوانين المتمثلة فى عقوبة تمويل العمل الإرهابى بعد تعديلات القانون رقم 15 لسنة 2020، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وعقوبة تمويل الإرهاب فى ظل التعديلات الجديدة، وكذا عقوبة العمل الإرهابى والانضمام لجماعة إرهابية، وذلك فى الوقت الذى تخوض فيه مصر حرباَ ضروس على الإرهاب نيابة عن العالم كله – بحسب الخبير القانونى والمحامى حسام الجعفرى.

فى البداية - نصت المادة 237 من الدستور: "ألزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وأوجب عليها تعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد، باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة وفوض القانون تنظيم أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه" – وفقا لـ"الجعفرى".

ما هو العمل الإرهابي؟

العمل الإرهابي طبقا للمادة 1 من القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب أنه: "يقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية.   

وكذا المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح. وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة، أو الإعداد لها أو التحريض عليها، إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه، أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات" – الكلام لـ"الجعفرى".

 تعديلات قانون مكافحة الإرهاب

وطبقا للقانون 15 لسنة 2020 بشأن تعديلات قانون مكافحة الإرهاب والذي نص في المادة الأولى يستبدل بنص البند "و" من المادة "١" الفقرة الآتية: الأموال أو الأصول: جميع الأصول المادية والافتراضية وعائداتها والموارد الاقتصادية، ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى أو الممتلكات أيًا كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، بما فى ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيًا كان شكلها، بما فى ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى والائتمان المصرفى والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأى فوائد أو أباح أو مصادر دخل ترتبت على هذه الأموال أو الأصول أو تولدت عنها، أو أى أصول أخرى أعدت لاستخدامها فى الحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها،كما تشمل الأصول الافتراضية التى لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها لشكل رقمى وتستخدم كأداة للدفع أو للاستثمار.

تعديل المادة 3 والخاصة بتعريف تمويل الإرهاب

وتم أيضا تعديل المادة 3 والخاصة بتعريف تمويل الإرهاب، والتي نصت علي مادة "٣": "يقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلق أو حيازة أ و إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أصول أخرى أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها لأي نشاط إرهابي فردى أو جماعى منظم أو غير منظم فى الداخل أو الخارج، بشكل مباشر أو غير مباشر، أيًا كان مصدره وبأي وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها فى ارتكاب جريمة إرهابية أو العلم باستخدامها، سواء وقع الفعل الإرهابى أم لم يقع، أو بتوفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو تزويده بأسلحة أو مستندات أو غيرها، أو بأى وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك ولو لم يكن لها صلة مباشرة بالعمل الإرهابى".

ما هي عقوبة تمويل الإرهاب في ظل التعديلات الجديدة ؟

وتم تعديل أيضا مادة  "13" والخاصة بعقوبة تمويل الإرهاب: "يعاقب بالسحن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي، ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة إذا كان تمويل الإرهاب بقصد سفر أفراد إلى دولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم بغرض ارتكاب عمل إرهابي أو التخطيط له أو إعداده أو المشاركة فيه أو تقديم العون أيًا كان شكله".

ما هي عقوبة العمل الإرهابي والانضمام لجماعة إرهابية؟

نصت المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب: "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها، ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته".   

 

 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة