نص القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ للإشراف والرقابة على التأمين على إنشـاء صـندوق لحماية حقوق حملة الوثائق التأمينية فى حالة إفلاس شركات التأمين ، أو تعرضها لمخاطر تهدد ملاءتها المالية، وذلك تحت اسم صندوق ( حماية حقـوق حملـة وثـائق التـأمين والمستفيدين منها من المخاطر غير التجارية.
ويهدف هذا الصندوق إلى زيادة ثقة المواطنين فى منظومة التـأمين ، والحفـاظ علـى حقوقهم فى حال تعثر أى شركة من شركات التأمين وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها .
وهذا الصندوق يعد نقلة غير مسبوقة فى مصر للحفاظ علـى حقـوق حملـة الوثائق و المستفيدين منها ، حيث سينعكس بالإيجاب على زيادة الثقة فى نشـاط التـأمين والإقبال عليه فضلا عن ارتفاع التصنيفات الائتمانية لصناعه التأمين فى مصر .
ومن جانبه قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قرار رئيس الوزراء رقم 1581 لسنة 2019 والصادر بتشكيل أول مجلس إدارة "صندوق ضمان حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها لدى شركات التأمين"، يٌعَد الإجراء التنفيذى الأخير لتفعيل الصندوق بشكل نهائى، وليبدأ فى ممارسة نشاطه فى حماية حقوق حملة الوثائق فى حالات تعثر شركات التأمين أو عجزها عن الوفاء بالتزاماتها.
وأضاف عمران أن الصندوق يمثل آلية للارتقاء بمستوى أداء صناعة التأمين فى مصر وأحد الآليات المتعارف عليها دولياً فى حماية حقوق حملة الوثائق، لما له من دور فعال فى ضمان استقرار سوق التأمين وزيادة ثقة المتعاملين بشركاته.
وتتحقق خطوة طال انتظارها لفترة زمنية تزيد عن 37 عاما تتمثل فى تفعيل المادة رقم ( 43) من قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم 10 لسنة 1981 والتى أوجبت إنشاء هذا الصندوق لتدعيم صناعة التأمين ضد مخاطر تعثر إحدى شركاته وزيادة ثقة المتعاملين فى شركات التأمين، وما يترتب على ذلك من أثر ايجابى نحو رفع مستوى التصنيف الائتمانى لصناعة التأمين فى مصر.
وتابع عمران كما يضاف لإنجازات الرقيب على القطاع المالى غير المصرفى فى تحقيق عدة أهداف استراتيجة رئيسية منها تقوية الإطار التشريعى للأنشطة التى تندرج تحت رقابة واشراف الهيئة - ومنها نشاط التأمين - وكذلك تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، حيث يعد التأمين أحد الأدوات الهامة لإدارة المخاطر الإقتصادية والطبيعية بهدف الحفاظ على الأصول الإنتاجية للإقتصاد الوطنى.
وأشار عمران، إلى أن الصندوق يخضع لإشراف ورقابة كاملة من هيئة الرقابة المالية، دون تدخل فى إدارته والتى ستقوم بها أطراف صناعة التأمين وفقاً للنظام الأساسى المعتمد للصندوق، ويحق للرقابة المالية الإطلاع فى أى وقت على سجلات الصندوق وطلب الدفاتر والمستندات بما يكفل الحصول على البيانات والإيضاحات اللازمة لآغراض الإشراف والرقابة، وعلى الصندوق أن يقدم البيانات والمعلومات والمستندات التى تطلبها الهيئة لهذا الغرض وفى المواعيد التى تحددها، ويكون للهيئة حق إجراء التفتيش المفاجئ على أعمال وأنشطة الصندوق للتحقق من سلامة تطبيق القانون واللوائح الصادرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة