ماذا تفعل المنشأة الصناعية حال رغبتها تغيير مكان مزاولة نشاطها؟.. اعرف بالقانون

الأحد، 10 مايو 2020 02:00 ص
ماذا تفعل المنشأة الصناعية حال رغبتها تغيير مكان مزاولة نشاطها؟.. اعرف بالقانون أحد مصانع بورسعيد - صورة أرشيفية
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت اللائحة التنفيذية اللائحة التنفيذية الصادرة برقم 1083 لسنة 2017، لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، حالات التغيير فى ممارسة النشاط، سواء مكان النشاط أو التوسع أو التعديل الجوهرى أو تغيير الغرض، أو حالات التغيير إلى نظام الترخيص المسبق.

وفى هذا الصدد، نستعرض حاله تغيير مكان مزالة النشاط الصناعى وآلية لتعامل معه فى ضوء المادة (27) من اللائحة التنفيذية:

"حسب المادة أنه يتعين على المنشأة الصناعية حال رغبتها تغيير مكان مزاولة النشاط إلى موقع آخر الحصول على ترخيص جديد لمباشرة النشاط، وذلك دون الإخلال بالغرض من تخصيص الأراضى الصناعية فى المكان المطلوب مزاولة النشاط فيه".

ونظم القانون، آلية مباشر المنشآت الصناعى لنشاطها الصناعى إما وفقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق القانون، حيث نص على عدم جواز إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعى أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة ( الهيئة العامة للتنمية الصناعية) ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحة التنفيذية دون الحاجة للحصول على موافقة أى جهة أخرى وفقا لأى قانون أخرى بالقانون المبين.

وعرف القانون رقم  5 لسنة 2017، "المنشأة الصناعية" بأنها كل منشأه أو شركة أو محل صناعى أيا كان حجمة، يقوم بعملية تحويل مادى أو كيميائى للمادة الخام أو يُجرى عمليات تغيير على أى منتج بما فى ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير أو غير ذلك من عمليات وفقا للمعايير والضوابط الصادر من وزير الصناعة ، أما " نظام الترخيص بالاخطار" فهو بأنه قيام المنشأه الصناعية التى تباشر نشاطها فى الصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة ومن المخاطر بإعلام الجهة الإدارية المختصة بتشغيل المنشاه الصناعية على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة