النيابة تطلب التحريات حول تشاجر عدد من الأشخاص فى أوسيم

الثلاثاء، 12 مايو 2020 04:00 ص
النيابة تطلب التحريات حول تشاجر عدد من الأشخاص فى أوسيم مشاجرة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول تشاجر عدد من الأشخاص فى أوسيم بسبب خلافات سابقة بين الطرفين، مما أسفر عن إصابة أحد أطراف المشاجرة بطلق نارى.

ونشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص، أطلقت خلالها أعيرة نارية بمنطقة أوسيم بالجيزة. 

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة أوسيم.

وقال شهود عيان، أن مشاجرة نشبت بين عائلتين، بالمدينة، أصيب خلالها شاب وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم وتولت النيابة التحقيق.

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

  وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.  

كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.  

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.  

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة