سقوط صاحب قبل بيعه 25 ألف لتر سولار مدعم بالسوق السوداء فى المرج

الثلاثاء، 12 مايو 2020 01:11 م
سقوط صاحب قبل بيعه 25 ألف لتر  سولار مدعم بالسوق السوداء فى المرج حشيش - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة فى إحباط محاولة مسئول عن مخزن مواد بترولية بيع 25 ألف لتر سولار مدعم فى السوق السوداء بمنطقة المرج. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مسئول عن مخزن مواد بترولية كائن بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وقيامه بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية "سولار مدعم" داخل تانكات بالمخزن محل عمله بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وضُبط بداخل المخزن كمية من السولار المدعم بلغت 25 ألف لتر  وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
 
 وحدد القانون حالات الغش فى: 
 
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
 
 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 
 
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
 
 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
 
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
 
 قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".
 
 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة