ضبطت مباحث الجيزة، عاطلا لاتهامه بحيازة عدد من الأقراص المخدرة بالوراق.
واعترف المتهم بتورطه في الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين المتعاطين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وأكدت تحريات ضباط قسم شرطة الوراق، إتجار المتهم بالمواد المخدرة، واعتياده ترويجها بين المتعاطين بدائرة القسم.
وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عبوة تحتوي على عدد من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول يستخدمه في التواصل مع زبائنه، ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات على أن كل من يقوم بممارسة الإتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه.
وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، على أن يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.