أكرم القصاص - علا الشافعي

كيف قامت الحكومة بالتأمين على أموالها بصندوق "أرباب العهد"؟

الأربعاء، 13 مايو 2020 03:00 ص
كيف قامت الحكومة بالتأمين على أموالها بصندوق "أرباب العهد"؟ اموال - ارشيفيه
كتب : حسام الشقويرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قامت الحكومة بتوفير تغطية تأمينية للمال العام المتمثل في العهد المالية والعينية من نقود أو أوراق الدمغة أو الطوابع ذات القيمة أو الأدوات أو المهمات أو وسائل النقل أو غيرها، التي تسند إلى أمناء العهد بالجهات الإدارية من خلال إنشاء صندوق تأمين "أرباب العهد"، حيث إن الأخطار التي تتعرض لها العهد المالية والعينية للجهات الإدارية تعتبر من الأخطار التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها.
 
وظهرت فكرة تكوين صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد عام 1950 وكان السبب وراء ذلك هو الرغبة فى القيام بالتأمين على الأموال الحكومية فى صورتها النقدية وكذا فى صورة أوراق الدمغة والأدوات والمهمات التى تكون عهدة فى أيدى موظفى الحكومة المختصين بذلك، والتأمين فى هذه الصورة ما هو إلا تأمين خيانة الأمانة.
 
وأنشئ الصندوق الحكومى لضمانات أرباب العهد بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 8 فبراير 1950، حيث نصت المادة الرابعة من القرار على أن ينشأ بمصلحة التأمين بوزارة المالية صندوق تأمين حكومى لضمانات أرباب العهد الغرض منه تكـوين مال احتياطى يستخدم لضمان موظفى الحكومة ومستخدميها الذين تتطلب منهم اللوائح والتعليمات المالية تقديم ضمان عما بعهدتهم من نقود أو أوراق دمغة أو مهمات وقد باشر الصندوق عمله اعتبارا من أول مارس سنة 1950.
 
 وتقوم بإدارة الصندوق إدارة خاصة فى مصلحة التأمين، ويشرف على هذه الإدارة لجنة للرقابة كانت مشكلة فى بادئ الأمر على الوجه الآتى:  وكيل وزارة المالية والاقتصاد ومدير عام الشئون المالية والاقتصادية ومدير عام حسابات المشتريات للحكومة ومخازنها ومدير عام إدارة التوريدات والخزانة ومراقب التأمين ، والخبير الرياضى لمراقبة التأمين "الخبير الأكتوارى حاليا".
 
وبموجب القرار الجمهورى رقم 150لسنة 1964تم تعديل تشكيل اللجنة بحيث أصبحت على النحو التالى:  وكيل وزارة الاقتصاد المشرف على شئون التأمين رئيسا وكيل وزارة الخزانة، ومدير عام مصلحة التأمين  ومندوب الحكومة فى بورصة الأوراق المالية بالقاهرة  ومراقب صندوق التأمين.
 
وتختص لجنة الرقابة بالإشراف على أعمال إدارة الصندوق حسب الأعمال المخولة لهـا بمقتضى لائحة الصندوق، كما تختص بمباشرة الرقابة المالية والإدارية على أعمال الصندوق، وتتمثل الأغراض الرئيسيه للصندوق فى القيام بأعمال التأمين ضـد العجـز والخسـارة والضياع التى تنشأ بسبب سرقة يرتكبها الموظف الحكومى المؤمن عليـه، أو غـش أو خيانة أمانة أو تبديد أو اختلاس أو إهمال يقوم به الموظف أو من حوله من المـوظفين أو غير الموظفين ويقع هو مسئولا عنها .
 
ووفقا للائحة الخاصة بهذا الصندوق فإن الجهات الملزمة بالتأمين لدى صندوق التأمين الحكومى هى وحدات الجهاز الإدارى، ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية وكافة الاجهزة الأخرى، التى تشملها الموازنة العامة للدولة، كما تسرى أحكام هـذه اللائحة على الجهات التى تتضمن القوانين أو القرارات الصادرة بشأنها قواعد خاصة، فيما لم يرد بشأنه نص فى القوانين واللوائح المذكورة، ويطلق على الوحدات والهيئـات والأجهزة التى تسرى عليها أحكام اللائحة "الجهات الإدارية ".
 
وتتكون موارد الصندوق من اقساط التأمين وريع استثمارات اموال الصندوق والتعويضات المستردة وأية إيرادات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، وتستثمر أموال الصندوق في وجوه الاستثمار التي يعينها مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين. 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة