قال أشرف حامد المحامي المختص بالشأن الأسري، أنه وفق قانون الأحوال الشخصية فقد أقر وجوب نفقة التعليم على الأب بأن يعد أولاده الصغار بتعليم ما يجب تعليمه حيث أن نفقة التعليم فى هذه الحالة نوع من حضانة ورعاية الأب الواجبة لأبنائه آياً كانت حالته المالية، ولا يلزم بالحاقة بالتعليم الخاص أو الأجنبي إلا إذا كانت حالته المالية تسمح.
وأكد حامد فى حديثه لـ"اليوم السابع":أن الخطوات القانونية لتحصيل النفقات التعليمة للأبناء داخل محاكم الأسرة، تبدأ بإرفاق الأم المستندات الدالة على المصاريف المطلوبة دفعها للمدرسة عند رفع الدعوى، وشهادة ميلاد الطفل، ووثيقة الطلاق، أو وثيقة الزواج فى حال كانت ما تزال على ذمته".
وأضاف المختص بالشأن الأسري:" كما تشمل المستندات المطلوبة من محكمة الأسرة للحصول على النفقة التعليمية، تحريات تتضمن المبالغ المالية التى يتحصل عليها الزوج، مصادر دخله الزوج الأخرى وممتلكاته"
وأكد المحامي أن أبرز ما تتضمنه المصروفات اللازم على الأباء توفيرها لصغارهم بمصروفات التعليم ما لا يمكن تحصيل العلم بدونه وتدخل من ضمنها الدروس الخصوصية والكتب والمراجع الخاصة إذا ثبت الاحتياج لها، وحال إذا كان لا يتسنى لطالب العلم الوصول إلى مدرسته أو جامعته إلا باستخدام وسيلة مواصلات خاصة ألتزم الأب بسداد أجرتها، والملابس المدرسية يلزم الآباء بأدائها وتدخل فى نفقة ملبس الصغير .
وأضاف المختص بالشأن الأسري:" إذا امتنع الأب عن الإنفاق على أطفاله، فإن كان له مال نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله، فإذا لم يكن له مال ولم يثبت أنه معسر أو موسر، ولكن أصر على عدم الإنفاق يحق للزوجة، إقامة دعوي حبس ضده، وأن أدعى العجز فإن لم يثبته يحكم بحبسه، ويلزم بسداده".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة