إحالة مسجل للجنايات بتهمة ترويج الأقراص المخدرة فى الزاوية الحمراء

الجمعة، 15 مايو 2020 08:27 م
إحالة مسجل للجنايات بتهمة ترويج الأقراص المخدرة فى الزاوية الحمراء محكمة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة الزاوية الحمراء، بإحالة عاطل لمحكمة الجنايات، لاتهامه بترويج مخدر الاستتروكس، حيث تم ضبطه أثناء قيامه بتوزيع المواد المخدرة على عملائه، حيث ضبط بحوزته على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، بلغت 500 قرص مخدر، متخذا من دائرة قسم الزاوية الحمراء مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

 

البداية كانت أثناء قيام ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبصحبتهم قوة أمنية، بتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث تمنكوا من ضبط "م.ع" 33 سنة عاطل، وذلك اثناء تواجده بمنطقة الزاوية الحمراء، حيث عثر بحوزته على كمية من الأقراص المخدرة بلغت 500 قرص مخدر، وذلك قبل ترويجها على عملائهما بالمنطقة .

 

وبمواجهتهما ، بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة.

 

تم أتخاذ كافة، الإجراءات القانونية اللزمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى كانت أمرت بحبس المتهم على التحقيق، وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات، عقب أنتهالء التحقيقات معه.

 

ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2).

 

وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (أ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) - من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3).

 

( معدلة بالقانون 97 لسنة 1992)

 

يذكر أن القانون ينص على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة